responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 531

الحالة السابقة و أمثالها من الأمور التي ربما يتوسّل و يتذرّع المدّعي أو المنكر بها، و الّا فإن موازين القضاء لا تنحصر في الحديث المذكور أعلاه؛ لأنّ الإقرار و الشهرة الموجبة للاطمئنان أو الشهرة العلمية من الامارات الشرعية أيضا.

النقطة الثانية- نقض الحكم:

بعد صدور الحكم- قضائيا كان أو موضوعيا- لا يجوز نقضه، بل يجب على الجميع حتى الحاكم الآخر [1] إجراؤه و تنفيذه، يعني أنّ جميع الأحكام التكليفية و الوضعية المرتبطة بالموضوع تصير ثابتة، و يجب العمل بها.

مثلا في الحكم بالهلال في أول شهر رمضان يجب الصوم على الجميع، و في عيد الفطر يحرم على الجميع، و هكذا تثبت سائر الأحكام التكليفية- واجبة كانت أو مستحبة مثل صلاة العيد، و الوضعية مثل حلول أجل الديون و الوثائق المالية، لأن ردّ الحكم- قولا أو عملا- حرام على الجميع، و إطلاق الدليل [2] يشمل عموم الأفراد حتى الحاكم الآخر.

و لقد عالج الفقهاء مسألة حرمة النقض في الكتب الفقهية في باب القضاء بصورة مفصلة و أثبتوا نفوذ القضاء على جميع الناس حتى القاضي الآخر، إلّا في الموارد الاستثنائية [3].

و أما في مورد بحثنا الحاضر (أي حكم الحاكم في الموضوعات غير القضائية) فقد نقل صاحب الجواهر عن الشهيد الأول- في الدروس- أنه لو قال‌


[1] العروة الوثقى، كتاب الصوم، فصل طرق ثبوت الهلال، المسألة 3، و الجواهر 16: 360.

[2] مثل إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه ...» وسائل الشيعة 27: 137، الحديث الأول.

[3] لمعرفة هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر 40: 103.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست