«فارجعوا فيها» و لم يقل: «فأرجعوها» و مفاد الجملة الأولى عبارة عن أن عليكم أن ترجعوا إلى الفقهاء في فهم أحكام الحوادث، و هذا يعني أن عليكم عند الجهل بالحكم أن ترجعوا إليهم.
و أما مفاد الجملة الثانية (أي أرجعوها) فهو أنّ الحادثة نفسها أرجعوها إلى الفقيه حتى يقرر فيها الموقف اللازم اتخاذه، و هذا يعني أن القرار في الموضوعات يعود إلى الفقيه أي إنه من شئونه فيجب إرجاع الحادثة إليه.
مثلا اتخاذ قرار في أمر الهلال و أمثاله من موارد النوع الثاني لا الأول؛ لأن الحكم ليس هو المجهول في المقام، بل الموضوع هو المجهول أو المشكوك، و الحديث المذكور يبيّن الوظيفة في مورد الجهل بالحكم، لا الجهل بالموضوع، يعني أنه يدل على حجية الفتوى، لا حجية الحكم.
الجواب:
إن الرجوع إلى الفقيه في حادثة ما يمكن أن يكون له جوانب مختلفة منشؤها إما الجهل بحكم تلك الحادثة، أو الجهل بوجودها، أو الجهل بالحق و الباطل فيها، و في جميع هذه الموارد الثلاثة يمكن الرجوع إلى الفقيه فتحلّ المشكلة في المورد الأول بواسطة الفتوى، و في المورد الثاني بصدور الحكم التشخيصي، و في المورد الثالث بالحكم القضائيّ، و مع ذلك يصدق عنوان الرجوع إلى الفقيه في شأن الحادثة، و لا يكون أي حاجة الى التعبير ب «إرجاع نفس الحادثة» في المورد الثاني و الثالث بل العبارة الجامعة التي تشمل جميع وظائف الفقيه الثلاثة (الفتوى، و الحكم، القضاء) هو ما قاله الإمام الحجة- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-:
«فارجعوا فيها».
هذا علاوة على أنّ إرجاع الموضوعات غير القضائية مثل إرجاع الموضوعات القضائية و الإرجاع في الحكم، و لكن بنفي أو إثبات ذلك