responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 470

1- الأحكام الأولية.

2- الأحكام الثانوية.

و المراد من النوع الأول هي الأحكام المترتبة على العناوين الأولية للموضوعات مثل وجوب الغسل، و الوضوء، و الصلاة، و الصوم، و الحج، و حرمة الخمر، و الكذب، و الغيبة، و الربا، و أمثالها، الثابتة على كلّ مكلف من غير أيّ فرض آخر.

و المقصود من النوع الثاني هي الأحكام المترتبة على العناوين الثانوية للتشريع مثل: حرمة الإضرار بالنفس أو بالغير، و حرمة الفساد و اختلال النظام، و رفع الإلزام من الأعمال الضرريّة و الحرجيّة التي ترتفع فيها الأحكام الأولية بمقتضى قاعدة (لا ضرر) و (لا حرج) و أمثالهما، و الأحكام الثانوية تحلّ محلّ الأحكام الأوليّة، و لكن على كل حال يجب إطاعة الفقيه في كلا النوعين من الأحكام.

الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة:

من المسلّم أن الأحكام الثانوية مؤقّتة لا دائمية على خلاف الأحكام الأولية التي هي دائمية و ثابتة، يعني إذا ارتفع العنوان الثانوي ارتفع حكمه و انتفى تلقائيا أيضا؛ لأنه قد وضع و شرع طبقا للمصلحة الوقتية لذلك يكون مؤثرا في فترة خاصة، لا بصورة دائمية، و للمثال: إذا كان في الوضوء ضرر على الشخص ارتفع وجوبه، و تبدّل تكليفه إلى التيمم، ما دام الضرر باقيا، و أما إذا ارتفع الضرر، ارتفع حكم التيمم أيضا.

و من البديهي أن مسألة الضرر و الحرج و سائر العناوين الثانوية قد تكون فردية مثل: ما ذكر في المثال المذكور أعلاه، و قد تكون عامة اجتماعية- سياسية كانت أو دينية أو اقتصادية- و ذلك مثل: عقد المعاهدات التجارية‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست