فهو ممكن في كلا الزمنين: زمن الحضور و زمن الغيبة، لأن «النصب العام» عبارة عن: تعيين و بيان ضوابط كلية تشمل كل من يتوفر على الشروط في الأزمنة المختلفة، و مثل شرائط مرجع التقليد أو شرائط إمام الجماعة، أو شرائط الوصيّ أو القيم، أو غيرهم من الأولياء الشرعيّين من قبيل الأب، و الزوج، و الأولاد، و أمثالهم.
و من مجموع الروايات [1] الواردة على هذا الصعيد يستفاد أنّ الإمام 7 قد عيّن القاضي على وفق الضوابط الكليّة التي أشار إليها هو: «الفقيه الجامع للشرائط» أي المجتهد العادل.
فإن الشرط الأساسي في القاضي المنصوب مضافا إلى الايمان و العدالة هو صفة «الفقاهة». و ليس لغير الفقيه صلاحية الاتصاف بمثل هذه الصفة.
و بهذا الطريق يكون عامة الفقهاء الجامعين للشرائط قضاة منصوبين، لأنّ الإمام 7- مع رعاية الشرائط الخاصة- قد عيّنهم قضاة من قبله في طول الزمان [2] و لا حاجة إلى إذن جديد، و لهذا السبب يطلق على المجتهد الجامع للشرائط صفة «حاكم الشرع»، لأن حكومته من جانب الشرع.
[1] سيأتي بيان هذه الروايات تحت عنوان «فقاهة القاضي من وجهة نظر الشرع»: 386؟؟؟.
[2] قد يختلج في الذهن: أنه كيف يمكن أن ينصب الإمام الصادق 7- مثلا- القضاة العامين طول الزمن و إن شمل مئات السنين بعد وفاته 7؟ فإنه يجاب على ذلك، أولا: إنه للإمام المعصوم 7 الولاية العامة على من كان و من يأتي من الأمة حتى بعد وفاته 7.
و ثانيا: أن الأئمة المتأخرين قد أمضوا ذلك و لم ينفوه.
و ثالثا: أنه يمكن أن يقال- على وجه بعيد- إنه من باب بيان الحكم الشرعي، لا النصب القيادي بمعنى أنه قد شرع في الإسلام ثبوت حق القضاء لمن وجد الصفات الخاصة، و الإمام 7-