و خلاصة القول أن ولاية الوكيل و الوصيّ تابعة من حيث السعة و الضيق في الصلاحيات و الاختيارات لكيفية الوكالة و الوصية.
و قد بحثت «ولاية الفقيه» في الفقه من هذه الزاوية، أي عن حدود اختياراته و أنها إلى أيّ مدى؟
هل هي مخصوصة في «الأمور الحسبيّة» أي (الأعمال الضرورية) مثل رعاية شئون اليتامى و من لا ولي له من الأموات، و الأموال المجهولة المالك، و الأموال المتعلقة بالغائب الذي لا سبيل إليه، مثل سهم الإمام 7 و أمثاله أو أن تكون ولايته- مثل ولاية الإمام المعصوم 7- عامة شاملة لجميع الموارد السابقة، مضافا إلى الأمور السياسية و الاجتماعية للامة الإسلامية (أي ولاية الحكومة) التي سنبحث عنها مستقبلا.
(الثانية): عموم المولّى عليه و خصوصه أي من يقع تحت ولاية الوليّ فهي أيضا تنقسم على ولاية عامة و خاصة.
فولاية الحاكم الشرعيّ مثلا شاملة لعامّة المسلمين، و لا تختص بفريق خاص.
و لكن ولاية الأب مقتصرة على ولده، و كذا ولاية الوصي خاصة بأموال أطفال الموصي.
و من هنا تتصف «ولاية الفقيه» بالعمومية و الشمولية من ناحيتين:
أولا: من جهة أنها ولاية عامة في جميع ما يتعلق بمصالح المسلمين، و في جميع شئونهم.
ثانيا: من جهة أنها تعمّ كافة المسلمين مثل رئيس دولة.
و بناء على هذا، فإنّ «الفقيه» وليّ أمور المسلمين بالمفهوم الكلّيّ للولاية أي أنه زعيمهم و قائدهم.