3- ولاية المالك بالنسبة إلى المملوك (ولاية السيد على العبد).
4- ولاية الإمام العادل (الفقيه العادل) على المسلمين.
5- ولاية الوصيّ في مورد الوصية.
و قد أضاف علماء السنة نوعين آخرين من الولاية إلى ذلك هما: «ولاء العصبة و العتق» و لكن ثبوت هذين النوعين ليسا موضع قبول علماء الشيعة، و قد تناولهما العلماء بالبحث و التحليل في أبواب الفقه، و من جملتها: كتاب النكاح.
و لكن أسباب الولاية- على أية حال- غير منحصرة في هذه الأنواع الخمسة أو السبعة، بل هي ذات مفهوم كليّ يشمل كل نوع من أنواع السلطة مثل:
1- ولاية الوكيل في ما يتعلق بالوكالة.
2- ولاية المأذون من قبل المالك في ما يتعلق بمورد الاذن.
3- ولاية الشخص على ما بحوزته من مجهول المالك من جهة التصدق به على الفقير.
4- ولاية مالك الزكاة بالنسبة إلى عزل مقدار الزكاة من أمواله، لإعطائه في ما بعد إلى مستحقها أو تبديلها بالقيمة، و النقد.
5- ولاية الأمّ في ما يتعلق بحق الحضانة.
6- ولاية متولّي الأوقاف العامّ او الخاصّ في ما يتعلق بالأموال الموقوفة.
7- ولاية وليّ الدم (ولي القصاص) في ما يتعلق بالاقتصاص للمقتول.
8- ولاية الدائن بالنسبة إلى التقاص من أموال المديون.
9- ولاية المرتهن بالنسبة إلى بيع وثيقة الرهن (المرهون) التي بحوزته.
و أمثال ذلك من الموارد التي للشخص فيها نوع من السلطة على مال أو نفس شخص آخر، و يصدق في جميع هذه الموارد عنوان «الولاية»، و يمكن أن