responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 31

و معظم فقهاء الإمامية تقول بعدم ثبوتها، و تثبت في الأمور الحسبية فقط) [1].

و يحتمل أن يعنى بذلك اختصاص التصرف في النفوس و الأموال بالإمام الأصل كما مر.

و هو و ان لم يرجح احد القولين في هذا المقام، الا انه اتسع في الامور الحسبية الى حد الولاية المطلقة عن طريقها، حتى شملت الجهاد البدوي [2] الذي لم يجوز ذلك أكثر الفقهاء، و منهم الإمام الخميني [3] فضلا عن وجوب إقامة الحدود.

«إن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة، دفعا للفساد، و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس. و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان. و ليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقضي بها زمان الحضور» [4] و من الأمور الحسبية إقامة حكم إسلامي للمسلمين.

وحدة النيابة و الولاية:

و لا جدوى من انتقال النيابة العامة، دون انتقال الولاية العامة لها، بل هي نفسها- للتحرّز من عزل الإمام عن الأمة، و الحد من زعامته في كل الأجيال، و امكان استظلال المسلمين بظله. و قد شرعت ولاية النبي و الأئمة بهذه الآيات التشريعية الصريحة:


[1] مسائل و ردود 1: 5، و فقه الشيعة- مباحث الاجتهاد و التقليد: 260، لآية اللّه المؤلف.

[2] منهاج الصالحين- قسم العبادات- كتاب الجهاد: 365.

[3] تحرير الوسيلة للإمام الخميني 1: 463.

[4] مباني تكملة المنهاج للإمام الخوئي 1: 242، مسألة 177.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست