responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 279

2- ذهب فريق آخر من المفسرين مثل صاحب تفسير المنار، و تفسير في ظلال القرآن إلى إضافة شرط على التفسير السابق، إذ قالوا: المراد من أولي الأمر هم نواب عموم الطبقات، و بعبارة أخرى: هم جماعة أهل الحل و العقد من المسلمين، و هم الأمراء و الحكام و العلماء و رؤساء الجند و سائر الرؤساء و الزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات و المصالح العامة، بشرط أن لا يخالفوا أمر اللّه و لا سنة رسوله 6 [1].

3- أن المراد من أولي الأمر حسب اعتقاد فريق آخر هم القادة المعنويون و الفكريون، أي: العلماء العدل العارفون بالكتاب و السنة معرفة كاملة.

4- ذهب بعض المفسرين من أهل السنة إلى أن المراد من هذه اللفظة هم على سبيل الحصر «الخلفاء الأربعة الأوائل» و لا تشمل غيرهم، و على هذا الأساس لا يكون لهذا الوصف مصاديق خارجية سواهم في الأعصر الأخرى التالية لعصر الخلفاء الأربعة.

5- اعتبر فريق آخر من المفسرين صحابة النبي هم المعنيون بهذه اللفظة، فهم «أولو الأمر».

6- و احتمل آخرون أن يكون المراد من أولي الأمر قادة الجيش الإسلامي، و أمراء الجنود.

كل هذه الاحتمالات، المقيد منها و المطلق، بحاجة إلى دليل لا تمكن إقامته، لأن الدليل يجب إما أن يكون حكم العقل أو شاهدا لفظيا، أو تفسيرا و بيانا ممن يركن إلى تفسيره و بيانه، كأن يصدر عن النبي 6 أو المعصوم شي‌ء في هذا المجال أو أن تستطيع اللفظة بذاتها البقاء في معناها اللغوي، و لا تكون ثمّة قرينة‌


[1] تفسير المنار 5: 181.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست