و أما ثبوت هذه السلطة للآخرين من دون إذن المعصوم فمحل شك و ترديد، و الأصل العدم.
على أنه لا بدّ من الالتفات إلى أن هذا المطلب و هو «ولاية إجراء الحدود» و إن كان حقا مختصا بالمعصومين : إلّا أنه يمكن انتقاله- في نفس الوقت- إلى الآخرين أيضا، مثلما قلنا في «ولاية القضاء».
و لكن الانتباه إلى هذه النقطة ضروري أيضا، و هي: أن من الثابت أيضا وجود و ثبوت هذا الحق للفقيه الجامع للشرائط من باب القدر المتيقن- في صورة عدم إذن صريح- خاصا كان أو عاما- في حالة عدم التمكن من الإمام المعصوم مثل زمان الغيبة، و ذلك للحاجة إلى إجراء الحدود من أجل الحفاظ على نظام البلاد، و أمن المجتمع.
مقالة ابن زهرة و الردّ عليه:
و اما ما قاله بعض العلماء كابن زهرة، و ابن ادريس [1] من وجوب تعطيل إقامة الحدود في عصر الغيبة فمردود كما سيأتي في بحث «ولاية الفقيه».
مقالة الشيخ المفيد:
و لنعد إلى أصل البحث فنقول: إن للشيخ المفيد في كتاب «المقنعة» كلاما على اختصاص «ولاية إجراء الحدود» و التعزيرات بالمعصومين، اتخذه من نص الحديث [2] فقد قال في هذا الكتاب:
[1] جواهر الكلام 21: 394، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.