و نبّه بقوله: «لاقى كرّا» على أنّه لا يشترط في طهره (2) به وقوعه عليه دفعة، كما هو المشهور (3) بين المتأخّرين، بل تكفي ملاقاته له مطلقا (4)، لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا، و لأنّ الدفعة لا يتحقّق لها معنى (5)، لتعذّر
«أو لاقى كرّا»، فإنّه يصدق عليه لقاؤه كرّا.
أقول: لكن يحتمل كون اللقاء الموجب للطهارة هو المتحقّق بعد الزوال أو حين الزوال و الحال أنّ اللقاء في المقام يكون قبل الزوال، و لعلّ تعبيره بقوله «و يمكن دخوله ... إلخ» إنّما هو لمكان هذا الاحتمال، فإنّ الاحتمال المذكور هو الموجب لبيان المطلب بالإمكان لا بالاطمينان.
(1) يعني يصدق على ملاقاة البعض للباقي أنّها من قبيل ملاقاة الكرّ، فيحصل شرط الطهارة.
(2) الضميران في قوليه «طهره» و «عليه» يرجعان إلى الماء المتنجّس، كما أنّ الضميران في قوليه «به» و «وقوعه» يرجعان إلى الماء الكرّ.
(3) فإنّ المشهور بين المتأخّرين هو طهارة الماء المتنجّس بزوال التغيّر الموجب لنجاسته و وقوع الماء الكرّ عليه دفعة واحدة، لكن إطلاق كلام المصنّف ; في قوله «أو لاقى كرّا» يدلّ على عدم الاشتراط بدليلين:
الأوّل: صيرورة الملاقي الملاقى ماء واحدا.
الثاني: عدم تحقّق وقوع الكرّ عليه دفعة واحدة، لأنّه يتقدّم بعض الكرّ عند الإلقاء على بعضه الآخر قهرا، و الاكتفاء بالاتّصال الدفعيّ عرفا لا دليل عليه.