اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله الجزء : 1 صفحة : 96
و اعتبر المصنّف في الدروس فيه دوام نبعه، و جعله (1) العلّامة و جماعة كغيره (2) في انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته، و الدليل النقليّ (3) يعضده، و عدم (4) طهره بزوال التغيّر مطلقا (5)، بل بما نبّه عليه بقوله:
الأوّل: كونه متعلّقا بقوله «مطلقا» بقرينة قول المصنّف ; في كتابه (الدروس) باشتراط دوام نبعه في عدم نجاسته بملاقاة النجس.
* قال في الدروس ص 15: و لا يشترط فيه الكرّيّة على الأصحّ، نعم يشترط دوام النبع.
الثاني: كونه في مقابلة قول العلّامة ; و جماعة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماء النابع لو لم يكن بمقدار الكرّ ينفعل بالملاقاة.
(1) الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى الماء الجاري. فإنّ العلّامة و جماعة قائلون بتنجّس الماء الجاري بملاقاته النجاسة مع قلّته.
(2) الضمائر في أقواله «كغيره» و «انفعاله» و «قلّته» ترجع إلى الماء الجاري.
(3) يعني أنّ الدليل النقليّ يؤيّد قول العلّامة، و المراد منه هو مفهوم رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء (الوسائل: ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6).
(4) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «انفعاله». يعني أنّ العلّامة جعل الماء الجاري مثل غيره في تنجّسه بملاقاة النجاسة و في عدم طهره بزوال التغيّر مطلقا.