responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 90

مطلقا (1)، فإنّه (2) استعمال للطهور مشروط بالنيّة مع أنّه لا يسمّى طهارة.

و بما لو نذر (3) تطهير الثوب و نحوه من النجاسة ناويا، فإنّ النذر منعقد، لرجحانه (4).

و مع ذلك (5) فهو من أجود التعريفات، ...


كلّ واحدة من الطهارات الثلاث، فإنّ المتوضّئ إذا استعمل الماء في غسل وجهه بنيّة القربة صدق على فعله هذا تعريف «استعمال طهور مشروط بالنيّة» و الحال أنّ هذا ليس هو الطهارة المقصودة في التعريف، و كذا استعمال الماء في الجانبين الأيمن و الأيسر من البدن حين الغسل مع نيّة القربة، و هكذا الأمر في أبعاض التيمّم.

(1) إشارة إلى عدم الفرق بين كون المراد من الطهور مطلق الماء و التراب أو استعمالهما بنيّة الطهارة المبيحة.

(2) يعني فإنّ استعمال الطهور في أبعاض كلّ واحدة من الطهارات الثلاث يصدق عليه «استعمال طهور مشروط بالنيّة»، لكنّ هذا النوع من الاستعمال لا يسمّى بالطهارة المقصودة.

(3) و هذا إيراد ثالث على اطّراد التعريف لو اريد من الطهور مطلق الماء و التراب، فإنّ المكلّف إذا نذر أن يغسل ثوبه من النجاسة بنيّة القربة و هكذا بدنه صدق على تطهيرهما كذلك استعمال الطهور بالنيّة و الحال أنّه ليس هو الطهارة المقصودة في التعريف.

(4) اعلم أنّه يشترط في انعقاد النذر كون متعلّقه راجحا في الدين أو الدنيا، فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها أو حراما لم ينعقد، كما يأتي في كتاب النذر إن شاء اللّه تعالى، و تطهير الثوب- كما صرّح به الشارح ;- أمر راجح، و مراده من الرجحان هو الرجحان العقليّ أو الشرعيّ.

(5) يعني و مع ما ذكر من توجّه الإيرادات المذكورة فإنّ تعريف المصنّف ; من أجود‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست