responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 238

(و غسل (1) البول بالماء) مرّتين كما مرّ.

(و) كذا يجب غسل (الغائط (2)) بالماء (مع التعدّي) للمخرج بأن تجاوز حواشيه و إن لم يبلغ الألية (3)، (و إلّا) أي و إن لم يتعدّ الغائط المخرج (فثلاثة (4) أحجار) طاهرة جافّة قالعة (5) للنجاسة (أبكار (6)) لم يستنج بها بحيث تنجّست به (أو بعد طهارتها (7)) إن لم تكن أبكارا و تنجّست.


(1) يعني يجب على المتخلّي تطهير البول بالماء مرّتين، فلا يطهّر مجرى البول بغير الماء، و قد تقدّم الحكم بالتعدّد في تطهير محلّ البول.

(2) الغائط اسم فاعل من غاط الحفرة يغوط غوطا: حفر (أقرب الموارد).

و المراد هنا العذرة من الإنسان، لأنّها تقع في حفرة كثيرا فكأنّها سمّيت باسم المحلّ.

أقول: إنّ لغة العرب أعفّ اللغات كما صرّح بذلك أهل الفنّ حيث أنّها لم توضع فيها الألفاظ الخاصّة لما يستقبح التفوّه به، و مثل الفرج كناية عن العورة من دون التصريح بها و كذا الغائط بالنسبة إلى العذرة و المجامعة بالنسبة إلى الفعل المخصوص و غيرها.

(3) الألية- بالفتح-: العجيزة مثنّاها أليان (أقرب الموارد).

يعني يجب إزالة الغائط بالماء إذا تعدّى المخرج إلى حواشيه و إن لم يبلغ الأليتين.

(4) يعني يجوز تطهير الغائط بالأحجار لو لم يتعدّ المخرج إلى الحواشي.

(5) بأن تكون الأحجار المذكورة قالعة للنجاسة، فلا تكفي الأحجار الصقيلة و النجسة و الرطبة.

(6) بالجرّ، صفة للأحجار، و المراد هو عدم استعمال الأحجار المذكورة في الاستنجاء بحيث تكون متنجّسة.

الأبكار جمع البكر: أوّل كلّ شي‌ء (أقرب الموارد).

(7) فلو استعملت الأحجار في الاستنجاء و تنجّست به اشترطت طهارتها حين‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست