(و) كذا يجب غسل (الغائط (2)) بالماء (مع التعدّي) للمخرج بأن تجاوز حواشيه و إن لم يبلغ الألية (3)، (و إلّا) أي و إن لم يتعدّ الغائط المخرج (فثلاثة (4) أحجار) طاهرة جافّة قالعة (5) للنجاسة (أبكار (6)) لم يستنج بها بحيث تنجّست به (أو بعد طهارتها (7)) إن لم تكن أبكارا و تنجّست.
(1) يعني يجب على المتخلّي تطهير البول بالماء مرّتين، فلا يطهّر مجرى البول بغير الماء، و قد تقدّم الحكم بالتعدّد في تطهير محلّ البول.
(2) الغائط اسم فاعل من غاط الحفرة يغوط غوطا: حفر (أقرب الموارد).
و المراد هنا العذرة من الإنسان، لأنّها تقع في حفرة كثيرا فكأنّها سمّيت باسم المحلّ.
أقول: إنّ لغة العرب أعفّ اللغات كما صرّح بذلك أهل الفنّ حيث أنّها لم توضع فيها الألفاظ الخاصّة لما يستقبح التفوّه به، و مثل الفرج كناية عن العورة من دون التصريح بها و كذا الغائط بالنسبة إلى العذرة و المجامعة بالنسبة إلى الفعل المخصوص و غيرها.