و الذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا (2) حتّى يبرأ، و هو قويّ.
(و عن دون (3) الدرهم البغليّ) سعة، و قدّر (4) ..........
(1) فإذا وسع الوقت إزالة الدم عن البدن و الصلاة بعدها وجب تطهير الثوب و البدن بالإزالة أوّلا، ثمّ تقام الصلاة بعد التطهير، لعدم المانع حينئذ.
(2) إشارة إلى ما ذكر من شرطي عدم وجوب الإزالة، و هما:
الأوّل: السيلان دائما.
الثاني: السيلان في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة، مثل ما إذا انقطع الدم بأقلّ من دقيقتين و الحال أنّ المكلّف لا يتمكّن من الصلاة في هذا المقدار من الزمان.
و المراد من الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإزالة مطلقا هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر 7 و هو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دما، فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما، فقال لي: إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ (الوسائل: ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1).
(3) عطف على قوله «عن دم الجرح». يعني و عفي أيضا عن الدم الذي يكون بمقدار هو أقلّ من مقدار الدرهم البغليّ من حيث السعة.
(4) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدرهم البغليّ. يعني قد قدّر مقدار الدرهم البغليّ بسعة أخمص الراحة.
اعلم أنّ الدرهم هو السكّة المضروبة من الفضّة، و نقل كون الدرهم في
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله الجزء : 1 صفحة : 165