لا شيء من إمامة غير المعصوم بخال عن وجوه المفاسد بالإمكان، [و كلّ] [1] واجب خال عن وجوه المفاسد بالضرورة. ينتج: لا شيء من إمامة غير المعصوم بواجبة، و هو المطلوب.
الثالث و السبعون:
متى تعارض الشيء بين الوجوب و[التحريم] [2] قدّم التحريم، و لا ريب أنّ غير المعصوم يحتمل في كلّ آن أن يفسق، فيكون قبول قوله و طاعته[مردّدا] [3] بين الوجوب و التحريم، فيقدم التحريم، فلا يجوز قبول قوله، فيستحيل إمامته.
الرابع و السبعون:
الواجب لا يحتمل أن يكون حراما، و اتّباع قول غير المعصوم يحتمل أن يكون حراما.
و كلّ إمام فاتّباع قوله واجب، فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم.
الخامس و السبعون:
كلّ[فاسق] [4] فهو غير مقبول قوله بمجرّده بالضرورة؛ للآية [5] ، و الشرع كاشف. و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: [كلّ] [6] من يجب قبول قوله بمجرّده فليس بفاسق بالضرورة، و كلّ من امتنع فسقه فهو المعصوم.
و الإمام يجب قبول قوله بمجرّده.
السادس و السبعون:
لو كان الإمام غير معصوم احتمل أن يفسق، فيجب عدم قبول قوله. و متى جوّز المكلّف ذلك كان المكلّف إلى إمام آخر مبيّن لحالة فسقه أو عدم فسقه أحوج من إمام مبيّن له كلّ مجمل الخطاب و الأحكام.