responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424

الثاني و السبعون:

لا شي‌ء من إمامة غير المعصوم بخال عن وجوه المفاسد بالإمكان، [و كلّ‌] [1] واجب خال عن وجوه المفاسد بالضرورة. ينتج: لا شي‌ء من إمامة غير المعصوم بواجبة، و هو المطلوب.

الثالث و السبعون:

متى تعارض الشي‌ء بين الوجوب و[التحريم‌] [2] قدّم التحريم، و لا ريب أنّ غير المعصوم يحتمل في كلّ آن أن يفسق، فيكون قبول قوله و طاعته‌[مردّدا] [3] بين الوجوب و التحريم، فيقدم التحريم، فلا يجوز قبول قوله، فيستحيل إمامته.

الرابع و السبعون:

الواجب لا يحتمل أن يكون حراما، و اتّباع قول غير المعصوم يحتمل أن يكون حراما.

و كلّ إمام فاتّباع قوله واجب، فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم.

الخامس و السبعون:

كلّ‌[فاسق‌] [4] فهو غير مقبول قوله بمجرّده بالضرورة؛ للآية [5] ، و الشرع كاشف. و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: [كلّ‌] [6] من يجب قبول قوله بمجرّده فليس بفاسق بالضرورة، و كلّ من امتنع فسقه فهو المعصوم.

و الإمام يجب قبول قوله بمجرّده.

السادس و السبعون:

لو كان الإمام غير معصوم احتمل أن يفسق، فيجب عدم قبول قوله. و متى جوّز المكلّف ذلك كان المكلّف إلى إمام آخر مبيّن لحالة فسقه أو عدم فسقه أحوج من إمام مبيّن له كلّ مجمل الخطاب و الأحكام.

فتكون إمامة غير المعصوم محوجة إلى إمام آخر.


[1] في «أ» : (فكلّ) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «أ» : (التحرّز) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (متردّة) ، و في «ب» : (متردّدة) ، و ما أثبتناه من هامش «ب» .

[4] في «أ» : (إمام) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] أي آية النبأ (الحجرات: 6) المتقدّمة.

[6] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست