الإمام مقرّب إلى الطاعة و مبعّد عن المعصية، و علّة الاستعداد للشيء بالذات و علّة البعد[عنه] [1] و الاستعداد لضده بالذات متنافيتان لا يمكن اجتماعهما في محلّ واحد، بأن يكون معدّا لشيء بالذات و مبعّدا عنه، أو معدّا لضدّه في الحال.
و عدم العصمة[معدّ] [2] لتحصيل المعاصي و عدم الطاعات مع الشهوة و النفرة، فلا يمكن أن يجتمع مع الإمامة المعدّة لضدّها بالذات مع طاعة المكلّف، فلا يمكن إمامة غير المعصوم.
الثالث و التسعون:
الإمامة لمنع عدم العصمة[مع قبول] [3] المكلّف أوامره و نواهيه، و هذا الشرط لا يكون شرطا في الإمام نفسه؛ لأنّه ليس له إمام آخر حتى يقال: يقبل أوامر الإمام و نواهيه، و لا يتحقّق امتثال الإنسان لأوامر نفسه و نواهيها؛ لأنّ الآمر و المأمور متغايران.
و لا يمكن أن يقال: الشرط امتثاله لأوامر اللّه تعالى و اختياره للطاعة، و إلاّ لكان خاليا عن اللطف، فتكون مانعة من عدم العصمة في حقّ الإمام مطلقا، و يستحيل تحقّق الشيء مع المانع له أو علّة عدمه، فيستحيل اجتماع عدم العصمة مع تحقّق الإمامة في محلّ واحد، و هو المطلوب.
و إنّما قلنا: إنّ الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقا؛ لأنّ الإمامة للتقريب من الطاعة و التبعيد عن المعصية [4] لكل مكلّف، و إلاّ لم يجب بالنسبة إلى كلّ طاعة و كلّ معصية في كلّ وقت.
الرابع و التسعون:
دائما إمّا أن يكون الشيء و المانع منه أو علّة عدمه متحقّقين في محلّ واحد في وقت واحد، أو يكون الإمام معصوما، [مانعة خلوّ؛ لأنّ الإمامة