responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383

الثامن و الثمانون:

كلّما كان الإمام غير معصوم‌] [1] لم ينتف حجّة المكلّف على اللّه تعالى؛ لأنّ الإمام إنّما وجب لكونه لطفا يتوقّف عليه فعل التكليف حتى [يقرّب‌] [2] المكلّف إلى الفعل المكلّف به، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن ألاّ يتحقّق ذلك اللطف، بل‌[يمكن أن يبعّد عن‌] [3] الطاعة، فإمّا أن يقع هذا الفرض بالفعل، أو لا يقع.

فإن وقع فحجّة المكلّف ظاهرة ليس فيها لبس؛ إذ لم يحسن التكليف إلاّ مع ذلك اللطف، فإذا لم يفعل ذلك اللطف لم يجب على المكلّف فعل ما كلّف به، و إلاّ كان اللّه تعالى مرتكبا للقبيح، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

و إن لم يتحقّق كان‌[الإمكان‌] [4] متحقّقا، فلم يجزم المكلّف بوقوع شرط التكليف، فلا يجزم بالتكليف له. و لا طريق له إلاّ بنفي هذا الاحتمال، و لا ينتفي إلاّ بعصمة الإمام، فإذا لم يتحقّق لم ينتف.

و أيضا: فإنّ الإمام إذا جاز أن يدعو إلى المعصية و جاز أن يكون ضدّا لذلك اللطف اشتمل اتّباعه على ضرر مظنون، و قد أمر بدفع الضرر المظنون، فله في ترك اتّباعه عذر. لكنّ التالي باطل قطعا، فالمقدّم مثله.

التاسع و الثمانون:

كلّما كان لازم إمامة غير المعصوم‌[منتفيا كانت إمامة غير المعصوم‌] [5] منتفية، لكنّ المقدّم حقّ، فالتالي مثله.

أمّا الملازمة فظاهرة؛ إذ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.

و أمّا انتفاء اللازم؛ فلأنّ إمامة غير المعصوم تستلزم التكليف بارتفاع النقيضين، [و ارتفاع النقيضين محال‌] [6] .


[1] من «ب» .

[2] في «أ» : (يتقرب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (يبعّدان) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» : (الإمام) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] من «ب» .

[6] في «أ» : (في) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست