responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 377

و أمّا الكبرى؛ فلأنّه يمكن عدم تقريبه من الطاعة و تبعيده عن المعصية، و كلّ ما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة.

[و أمّا الإنتاج؛ فلما بيّنّا في المنطق‌ [1] من أنّ الحقّ أنّ اختلاط الضرورية و الممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية؛ لثبوت الضرورية بالضرورة] [2] ، و انتفاؤها عن الأخرى‌ [3] بالضرورة، فيرجع القياس إلى الضروريتين.

و أمّا لازم النتيجة؛ فلأنّا قد بيّنّا في‌[المنطق‌] [4] [5] أنّ السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصّلة المحمول مع وجود الموضوع، لكن هنا الموضوع موجود.

الثامن و الستّون:

كلّما كان الإمام مظهرا للشريعة[و] [6] كاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما، لكنّ المقدّم حقّ، فالتالي مثله.

بيان الملازمة: أنّ الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به، و إذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية، فإمّا أن يجب و يحرم، و هو محال، فيكون التكليف بالمحال واقعا. أو لا يجب طاعته، و هو خلاف التقدير. أو يخرج عن كونها معصية بأمره، فيكون جاعلا للأحكام لا كاشفا لها، و هو خلاف التقدير.

و أمّا[حقّية] [7] المقدّم فإجماعية.

التاسع و الستّون:

كلّما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلّف مقرّبا له من الطاعة و مبعّدا عن المعصية بالضرورة، [و كلّما كانت طاعة


[1] القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: 361-362.

[2] من «ب» .

[3] في «ب» : (الآخر) بدل: (الأخرى) .

[4] في «أ» : (المطلق) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] انظر: القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية ص 256-259.

[6] من «ب» .

[7] في «أ» : (حقيقة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست