و أمّا الكبرى؛ فلأنّه يمكن عدم تقريبه من الطاعة و تبعيده عن المعصية، و كلّ ما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة.
[و أمّا الإنتاج؛ فلما بيّنّا في المنطق [1] من أنّ الحقّ أنّ اختلاط الضرورية و الممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية؛ لثبوت الضرورية بالضرورة] [2] ، و انتفاؤها عن الأخرى [3] بالضرورة، فيرجع القياس إلى الضروريتين.
و أمّا لازم النتيجة؛ فلأنّا قد بيّنّا في[المنطق] [4][5] أنّ السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصّلة المحمول مع وجود الموضوع، لكن هنا الموضوع موجود.
الثامن و الستّون:
كلّما كان الإمام مظهرا للشريعة[و] [6] كاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما، لكنّ المقدّم حقّ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أنّ الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به، و إذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية، فإمّا أن يجب و يحرم، و هو محال، فيكون التكليف بالمحال واقعا. أو لا يجب طاعته، و هو خلاف التقدير. أو يخرج عن كونها معصية بأمره، فيكون جاعلا للأحكام لا كاشفا لها، و هو خلاف التقدير.