responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365

لأنّه إذا لم يكن معصوما كان نسبة التقريب إليه بالإمكان؛ لاحتمال النقيض، فلو كفى‌[و] [1] الإمكان متحقّق في كلّ واحد، فإن ثبت إمامته من دون كلّ الناس مع تساويهم في وجه الوجوب لزم الترجيح بلا مرجّح، [أو أن يكون‌] [2] كلّ واحد إماما على البدل‌[أو] [3] على الجمع.

و بيان بطلان التالي ظاهر.

أمّا الأوّل فضروري.

و أمّا الثاني و الثالث فضروريان أيضا، و لاستلزامهما خرق الإجماع، بل بطلانهما ضروري أيضا.

لا يقال: الإمامة من فعل اللّه تعالى عندكم، و اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور، و القادر عندكم يجوز أن يرجّح أحد مقدوراته لا لمرجّح، فكيف يمكنكم الحكم باستحالة الترجيح بلا مرجّح هنا؟ ثمّ هذا سؤال وارد على كلّ تقدير، [إذ كلّ من اختاره من الأمّة للإمامة يرد هذا السؤال عليه، فيكون باطلا؛ لأنّه لا بدّ من واحد.

لأنّا نقول: أفعاله تعالى على قسمين:

أحدهما: غير الأحكام الخمسة.

و ثانيهما: الأحكام الخمسة.

فالأوّل يجوز منه الترجيح بلا مرجّح فيه لتخصيص وقت خلقه به‌[و بقدرته‌] [4] .

و أمّا الثاني: فلا يجوز منه الإيجاب و التحريم بغير وجوه تقتضيه، و إلاّ لكان ظلما، و قد تقرّر ذلك في علم الكلام‌ [5] .


[1] من «ب» .

[2] في «أ» و «ب» : (و إن كان) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] في «أ» و «ب» : (و) ، و ما أثبتناه للسياق.

[4] من هامش «ب» .

[5] انظر: تقريب المعارف: 120-121. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 348.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست