لأنّه إذا لم يكن معصوما كان نسبة التقريب إليه بالإمكان؛ لاحتمال النقيض، فلو كفى[و] [1] الإمكان متحقّق في كلّ واحد، فإن ثبت إمامته من دون كلّ الناس مع تساويهم في وجه الوجوب لزم الترجيح بلا مرجّح، [أو أن يكون] [2] كلّ واحد إماما على البدل[أو] [3] على الجمع.
و بيان بطلان التالي ظاهر.
أمّا الأوّل فضروري.
و أمّا الثاني و الثالث فضروريان أيضا، و لاستلزامهما خرق الإجماع، بل بطلانهما ضروري أيضا.
لا يقال: الإمامة من فعل اللّه تعالى عندكم، و اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور، و القادر عندكم يجوز أن يرجّح أحد مقدوراته لا لمرجّح، فكيف يمكنكم الحكم باستحالة الترجيح بلا مرجّح هنا؟ ثمّ هذا سؤال وارد على كلّ تقدير، [إذ كلّ من اختاره من الأمّة للإمامة يرد هذا السؤال عليه، فيكون باطلا؛ لأنّه لا بدّ من واحد.
لأنّا نقول: أفعاله تعالى على قسمين:
أحدهما: غير الأحكام الخمسة.
و ثانيهما: الأحكام الخمسة.
فالأوّل يجوز منه الترجيح بلا مرجّح فيه لتخصيص وقت خلقه به[و بقدرته] [4] .
و أمّا الثاني: فلا يجوز منه الإيجاب و التحريم بغير وجوه تقتضيه، و إلاّ لكان ظلما، و قد تقرّر ذلك في علم الكلام [5] .