responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359

و أمّا بطلان‌[الأخيرين‌] [1] فظاهر من ذلك أيضا.

التاسع و العشرون:

كلّما كان نقض اللّه تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون الإمام معصوما، لكنّ المقدّم حقّ، فالتالي مثله.

بيان الملازمة: أنّ المراد من الإمام التقريب إلى‌[الطاعة] [2] ، و عدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه، فيلزم إمكان نقض اللّه تعالى الغرض؛ لأنّ إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم‌ [3] .

و أمّا[حقّية] [4] المقدّم؛ فلما بيّن في علم الكلام‌ [5] .

الثلاثون:

دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما، أو يمكن أن يكون تكليف ما لا يطاق واقعا، و الإغراء بالجهل من اللّه تعالى، أو يكون العبث جائزا على اللّه تعالى، مانعة الخلو.

و الكلّ-سوى الأوّل-باطل، فتعيّن ثبوت الأوّل.

أمّا صدق المنفصلة؛ فلأنّه إمّا أن يكون الإمام معصوما، أو لا.

و الثاني يكون الإمام جائز الخطأ، فجاز أن يدعو إلى المعصية و لا يقرّب إلى الطاعة، فينتفي كونه لطفا و وجه الحاجة إليه.

فإمّا أن تبقى إمامته‌[فتكون‌] [6] عبثا، [فيجوز] [7] العبث على اللّه تعالى.

و إن لم تبق إمامته، فإمّا أن يكون المكلّف مكلّفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه، فيكون تكليفا بما لا يطاق، و هو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق. و إن لم يكن


[1] في «أ» : (الأخير) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] في «ب» : (اللزوم) بدل: (اللازم) .

[4] في «أ» : (حقيقة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] قواعد المرام في علم الكلام: 125-126. و انظر: نهج الحقّ و كشف الصدق: 89 و ما بعدها.

[6] من «ب» .

[7] في «أ» : (فيكون) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست