responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334

أمّا الصغرى‌ ؛ فلأنّه المراد من الإمام؛ إذ ليس المراد منه الهداية في وقت دون آخر، و لا في حكم دون حكم، و لا لبعض دون بعض.

و أمّا الكبرى‌ ؛ فلأنّ العاصي ضال ما دام عاصيا، و الضال ليس بهاد ما دام ضالاّ.

السادس و التسعون:

الإمام مقيم للشرع حامل على العمل به دائما، و لا شي‌ء من العاصي كذلك ما دام عاصيا، فلا شي‌ء من الإمام بعاص.

أمّا الصغرى فظاهرة؛ لأنّ الغاية من الإمام ذلك.

و أمّا الكبرى فظاهرة.

السابع و التسعون:

العلّة الغائية في الإمام إنّما هو ارتفاع الخطأ، و العلّة الغائية علة بماهيّتها معلولة بوجودها [1] ، فدلّ على أنّ ارتفاع الخطأ معلول الإمامة، و قد تحقّقت‌[الإمامة] [2] ، فيتحقّق ارتفاع الخطأ ما دامت متحقّقة في محلّها و هو الإمام، فيلزم العصمة.

الثامن و التسعون:

كلّ شي‌ء إذا نسب إلى غيره فإمّا أن يكون واجبا معه، أو ممتنعا معه، أو ممكنا معه‌ [3] .

فإذا نسب الخطأ إلى الإمامة فمع فرض‌[تحقّقها] [4] إمّا أن يجب وجود الخطأ معها، فتكون مفسدة؛ [لأنّه‌] [5] بدونها جائز، فإذا كان معها واجبا كانت مفسدة، هذا خلف.

و إن كان معها جائزا تساوى وجودها و عدمها، فانتفت فائدتها، و هو محال قطعا.

و إن كان معها ممتنعا ثبت المطلوب.


[1] الإشارات و التنبيهات (الإلهيات) : 16.

[2] في «أ» : (الإمام) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] تجريد المنطق: 21.

[4] في «أ» : (لتحقّقها) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» و «ب» : (لا) ، و ما أثبتناه للسياق.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست