أمّا الصغرى ؛ فلأنّه المراد من الإمام؛ إذ ليس المراد منه الهداية في وقت دون آخر، و لا في حكم دون حكم، و لا لبعض دون بعض.
و أمّا الكبرى ؛ فلأنّ العاصي ضال ما دام عاصيا، و الضال ليس بهاد ما دام ضالاّ.
السادس و التسعون:
الإمام مقيم للشرع حامل على العمل به دائما، و لا شيء من العاصي كذلك ما دام عاصيا، فلا شيء من الإمام بعاص.
أمّا الصغرى فظاهرة؛ لأنّ الغاية من الإمام ذلك.
و أمّا الكبرى فظاهرة.
السابع و التسعون:
العلّة الغائية في الإمام إنّما هو ارتفاع الخطأ، و العلّة الغائية علة بماهيّتها معلولة بوجودها [1] ، فدلّ على أنّ ارتفاع الخطأ معلول الإمامة، و قد تحقّقت[الإمامة] [2] ، فيتحقّق ارتفاع الخطأ ما دامت متحقّقة في محلّها و هو الإمام، فيلزم العصمة.
الثامن و التسعون:
كلّ شيء إذا نسب إلى غيره فإمّا أن يكون واجبا معه، أو ممتنعا معه، أو ممكنا معه [3] .
فإذا نسب الخطأ إلى الإمامة فمع فرض[تحقّقها] [4] إمّا أن يجب وجود الخطأ معها، فتكون مفسدة؛ [لأنّه] [5] بدونها جائز، فإذا كان معها واجبا كانت مفسدة، هذا خلف.
و إن كان معها جائزا تساوى وجودها و عدمها، فانتفت فائدتها، و هو محال قطعا.