responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310

كلّ القبائح و فعل جميع الواجبات، و متى لم ينصّب له إماما لم يختر ذلك، و يكون معصوما؟ [1]

الثاني: لم لا يجوز أن يحتاج المعصوم مع عصمته الثابتة إلى إمام، فيكون مع وجوده أقرب إلى فعل الواجب‌ [2] و ترك القبيح‌ [3] .

أجاب السيّد المرتضى قدّس اللّه سرّه:

عن الأوّل: بأنّ هذا التقدير الذي قدّرته لو وقع لم يقدح في قولنا: إنّ المعصوم لا يحتاج مع عصمته إلى الإمام؛ لأنّ من كانت بالإمام عصمته لم يحتج إلى الإمام مع عصمته، و إنّما احتاج إليه ليكون معصوما، فلم يستقر له العصمة بغير الإمامة مع حاجته إلى الإمامة.

و إنّما يكون مفسدا لما اعتمدناه‌[معارضتك‌] [4] لنا على معصوم لم يكن عصمته ثابتة بالإمام، و هو مع ذلك يحتاج إلى إمام. على أنّ ما بنينا عليه الدليل ليسقط هذه المعارضة؛ لأنّا علّلنا وجوب حاجة الناس إلى المعصوم بعدم العصمة، و قضينا بأنّ من كان معصوما لا يجب حاجته إلى إمام، و إنّما يقتضي إذا صحّ تجويز ذلك، فالتجويز لا يقدح فيما اعتمدناه؛ لأنّ الحاجة إلى الإمام لا يجب للمعصوم‌ [5] .

و عن الثاني: أنّ ما فعله فيما قد علم أنّه لا يخل معه بالواجب يغني و[يكفي‌] [6] ، و إذا ثبتت هذه الجملة بطل ما سأل عنه؛ لأنّ المعصوم الذي قد علم اللّه تعالى أنّه لا


[1] انظر: الشافي في الإمامة 1: 290.

[2] في «ب» : (الواجبات) بدل: (الواجب) .

[3] انظر: الشافي في الإمامة 1: 291.

[4] في «أ» : (موافقات) ، و في «ب» : (موافقتك) ، و ما أثبتناه من المصدر.

[5] الشافي في الإمامة 1: 291.

[6] في «أ» : (يفني) ، و ما أثبتناه من «ب» و المصدر.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست