responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308

أمّا العمود فهو الحجّة الدالة على صدقه و حجيّة قوله و فعله و إيجاب طاعته على المكلّف، و ذلك إمّا الأدلّة التفصيلية على خصوصيات المسائل، و هو محال، و إلاّ لم يجب ذلك إلاّ على المجتهد؛ لتحريم التقليد في الإمامة، فتعيّن أن يكون على كلّ فعل من أقواله و أفعاله من حيث هي أقواله و أفعاله، و لو لم يكن معصوما لم يتحقّق‌[الدلالة] [1] على ذلك؛ لقيام الاحتمال في كلّ فعل.

و أمّا الأعوان‌ [فهي‌] [2] أقوال و أفعال، إمّا من غيره كنصّ النبيّ 6 أو الإمام قبله، أو اللّه تعالى. و لو لم يكن معصوما لما حسن النصّ عليه؛ لوجوب طاعته في جميع أقواله و أفعاله.

أو من أحواله كتنسّكه و مواظبته على العبادة، و لو لم يكن معصوما لكانت أفعاله منفّرة في حال ما. لكنّ الإمام يجب أن يكون دائما مقرّبا موجبا للداعي أو [إطاعة] [3] المكلّف.

أو من نفس قوله بأن يتحقّق المكلّف بأنّ قصده بألفاظه معناها لا يقصد الإضلال و لا الإغراء بالجهل، و ذلك لا يحصل إلاّ بالعصمة. و بأن يتحقّق المكلّف صحّته و كونه حجّة.

و كذا البحث في فعله، و لو لم يكن معصوما لما تحقّق ذلك.

السادس و السبعون:

الإمام يحتاج إليه لتكميل المكلّف في قوّته العملية، بحيث يحصل له العمل بجميع الأوامر الواجبة و الانتهاء عن المعاصي كلّها، هذا هو غاية الإمام. فلو لم يكن الإمام كاملا في هذه القوّة لما حصل منه التكميل، فيكون معصوما.


[1] في «أ» و «ب» : (الدالّة) ، و ما أثبتناه للسياق.

[2] في «أ» و «ب» : (فهو) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] في «أ» : (الطاعة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست