و الفعل حال التساوي ممتنع، فحال المرجوحية أولى، فيمتنع تحقّق ترك واجب أو فعل محرّم معها منه، و هو المطلوب.
الخامس و الستّون:
كلّما كان المكلّف مطيعا للإمام[و] [1] كانت الإمامة مقرّبة إلى الطاعات مبعّدة عن المعصية كان الإمام معصوما، و إلاّ على تقدير عدم اختيار الإمام للطاعة و اختياره المعصية و قهره عليها لم تكن الإمامة مقرّبة.
فإذا لم يكن الإمام معصوما كان هذا التقدير ممكن الاجتماع مع مقدّم الشرطية التي هي مقدّم، فلا يكون[التالي] [2] لازما على هذا التقدير، فلا تكون الشرطية كلّية.
لكنّها كلّية، و إلاّ لم يكن الإمام واجبا؛ إذ ليس المراد منه التقريب في حال أو إلى بعض الواجبات أو لبعض المكلّفين، [بل في كلّ الأحوال بالنسبة إلى كلّ الواجبات لكلّ المكلّفين] [3] .
و لأنّه تمام الشرط بعد طاعة المكلّف، و إلاّ لوجب لطف آخر بعده، و هو باطل إجماعا.
لكنّ المقدّم حقّ، و هو ظاهر، فالتالي مثله.
السادس و الستّون:
دائما إمّا كلّما كان المكلّف مطيعا في جميع أقواله و أفعاله كانت الإمامة مقرّبة إلى الطاعة مبعّدة عن المعصية، أو لا يكون الإمام معصوما، مانعة الجمع [4] ؛ لما تقرّر في المنطق [5] من استلزام[اللزومية] [6] الكلّية مانعة الجمع من عين المقدّم و نقيض التالي.
[4] مانعة الجمع: هي التي يحكم فيها بالتنافي في الجزءين في الصدق فقط، كقولنا: إمّا أن يكون هذا الشيء حجرا أو شجرا. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: 277.
[5] تجريد المنطق: 18-19. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: 327.