responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297

الحادي و الخمسون:

مع اجتماع هذه الشرائط يجب التقريب؛ لوجود العلّة و الشرط و ارتفاع المانع، و لأنّه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإمامة؛ لأنّ‌[فائدتها] [1]

تقريب المكلّف من الطاعة و تبعيده عن المعصية، و هو العلّة فيه مع اجتماع الشرائط، فإذا لم يجب لم يكن العلّة فيه، بل هو مع شي‌ء آخر، لكنّ ذلك باطل إجماعا و ضرورة أيضا.

و لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.

الثاني و الخمسون:

الممكن ما لم يجب لم يوجد، و قد تقرّر ذلك في علم الكلام‌ [2] ، و العلّة إنّما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرّد، و الإمام مع الشرائط المذكورة علّة في التقريب و التبعيد، فيجب معه.

و لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب معه، و كلّما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا؛ لاستحالة اقتضاء العلّة الترجيح أيضا، لاستحالة اقتضاء العلّة الترجيح غير المانع من النقيض، فلا يكون مرجّحا للتقريب أيضا، بل يبقى‌[معه‌] [3] التقريب على صرافة الإمكان، فلا يكون علّة، و تنتفي فائدته؛ لاستحالة وجوده حينئذ، فيجب كونه معصوما.

الثالث و الخمسون:

الإمام مع هذه الشرائط هو العلّة في التقريب و التبعيد، فلو لم‌ [4] يجب بذلك فإمّا أن يجب بشي‌ء آخر معه، أو لا علّة له غير ذلك.

و الأوّل محال؛ لانعقاد الإجماع عليه، فإنّ الإجماع واقع على أنّ المقرّب هو الإمام.


[1] في «أ» : (فائدة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] الشفاء (الإلهيات 1) : 38. قواعد المرام في علم الكلام: 47-49. الباب الحادي عشر: 7.

[3] من «ب» .

[4] في «أ» زيادة: (يكن) بعد: (لم) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست