مع اجتماع هذه الشرائط يجب التقريب؛ لوجود العلّة و الشرط و ارتفاع المانع، و لأنّه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإمامة؛ لأنّ[فائدتها] [1]
تقريب المكلّف من الطاعة و تبعيده عن المعصية، و هو العلّة فيه مع اجتماع الشرائط، فإذا لم يجب لم يكن العلّة فيه، بل هو مع شيء آخر، لكنّ ذلك باطل إجماعا و ضرورة أيضا.
و لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.
الثاني و الخمسون:
الممكن ما لم يجب لم يوجد، و قد تقرّر ذلك في علم الكلام [2] ، و العلّة إنّما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرّد، و الإمام مع الشرائط المذكورة علّة في التقريب و التبعيد، فيجب معه.
و لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب معه، و كلّما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا؛ لاستحالة اقتضاء العلّة الترجيح أيضا، لاستحالة اقتضاء العلّة الترجيح غير المانع من النقيض، فلا يكون مرجّحا للتقريب أيضا، بل يبقى[معه] [3] التقريب على صرافة الإمكان، فلا يكون علّة، و تنتفي فائدته؛ لاستحالة وجوده حينئذ، فيجب كونه معصوما.
الثالث و الخمسون:
الإمام مع هذه الشرائط هو العلّة في التقريب و التبعيد، فلو لم [4] يجب بذلك فإمّا أن يجب بشيء آخر معه، أو لا علّة له غير ذلك.
و الأوّل محال؛ لانعقاد الإجماع عليه، فإنّ الإجماع واقع على أنّ المقرّب هو الإمام.