قبول المكلّف منه و قدرتهما، فالمراد منه التقريب[إلى] [1] العصمة، و عدم ذلك إنّما جاء من قبل المكلّف لا من قبله.
المقدّمة الرابعة: لا يتمّ التقريب من الطاعة و التبعيد عن المعصية بوجود الإمام و تكليفه و قبول المكلّف منه و الاقتداء بأفعاله، بل بصدور الأمر و النهي منه، و عدم فعله لمعصية-لاقتداء المكلّف به، و لأنّه يبعّد عن امتثال نهيه و أمره، و يسقط محله من القلوب-و عدم تركه لواجب.
فاللطف هو فعل الإمام للطاعات و امتناعه عن المعاصي، و كونه بحيث لو قبل المكلّف لأمر و نهي لكان لطفا.
و اللطف واجب؛ لأنّا نبحث على هذا التقدير، فالواجب هو ذلك، و هذا هو العصمة.
و وجه خروج ذلك عن الجبر خلق ألطاف زائدة يختار معه المكلّف ذلك و يرجّحه و إن كان بالنظر إلى القدرة يتساوى الطرفان، و لا منافاة بين الإمكان من حيث القدرة و الرجحان من جهة الداعي.
الثامن و الأربعون:
قد ظهر ممّا مضى [2] أنّ الإمام مرجّح مع الشرطين المذكورين في موضع اشتراطهما، [و مع عدم اشتراطهما يكون] [3] هو المرجّح التامّ.
و في نفس الإمام لا يمكن اشتراطهما، فيكون هو المرجّح التامّ بالنسبة إليه، و يجب العصمة له، و إلاّ لم يكن ما فرض مرجّحا مرجّحا، هذا خلف.
التاسع و الأربعون:
كلّ غير معصوم يمكن أن يقرّب الى المعصية، [و لا شيء من الإمام يمكن أن يقرّب إلى المعصية] [4] بالضرورة. ينتج: لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة، و هو المطلوب.