responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207

و التقوى التنزّه عن الشبهات، [و] [1] من جملة الشبهات اعتماد قول غير المعصوم، فلا يجوز تكليفه بطاعته.

و أيضا: فالتقوى موقوفة على المعصوم؛ إذ منه يحصل الجزم بالأحكام، و الأمر بالشي‌ء مع الإخلال‌[بشرطه‌] [2] الذي هو فعل الآمر للمأمور لا يحسن من الحكيم؛ لأنّه نقض الغرض، و تكليف بما لا يطاق.

السادس و الستّون:

قوله تعالى: وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي تَسََائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحََامَ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [3] .

هذا يدلّ على وجوب الاحتراز في كلّ الأحوال؛ لأنّه تعالى رقيب دائما.

و هو عبارة عن الأمر بالتحرّي و قصد الثواب في كلّ الأحوال و الوقائع، و لا يتمّ ذلك بدون المعصوم؛ إذ غير المعصوم لا يتوقّع منه الصواب في كلّ الأحوال.

السابع و الستّون:

قوله تعالى: وَ لاََ تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ [4] .

هذا الدليل يبنى على مقدّمات:

الأولى: أنّ فعل غير الصواب في واقعة ما تبدّل الخبيث بالطيب.

الثانية: أنّ هذا النهي عامّ في الأحوال و الوقائع و الأشخاص و الأزمان، و هو إجماعي.

الثالثة: أنّ غير المعصوم يأمر بالباطل، و يشبّه‌ [5] على الناس.


[1] من «ب» .

[2] في «أ» و «ب» : (بشرط) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] النساء: 1.

[4] النساء: 2.

[5] في «ب» : (يشتبه) بدل: (يشبّه) .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست