فإن كان بالإجماع] [1] لزم الدور، من حيث أنّا لا نعرف صدق الخبر الدالّ على صحة صدق أهل الإجماع إلاّ بالإجماع [2] ، و عصمة أهل الإجماع لا تعرف إلاّ بعد معرفة صدق ذلك الخبر؛ لأنّ الإجماع إنّما هو حجّة باشتماله على قول المعصوم [3] ؛ لأنّه لولاه لكان[جواز] [4] الكذب لازما لكلّ واحد، و لازم الجزء لازم للكلّ.
و قد بيّنا في الأصول [5] ضعف أدلّتهم على كون الإجماع حجّة، و لأنّ المسائل الإجماعية قليلة في الغاية، و لأنّه لا يمكن أن يحتجّ به على الغير.
و إن كان بغير الإجماع؛ فإمّا بالتواتر، [أو] [6] بغيره.
لا جائز أن يكون بالتواتر، فإنّ غاية التواتر معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبيّ 6، و ليس فيه ما يدلّ على أنّه ليس بمنسوخ و لا معارض، فلا يفيد كون الإجماع حجّة.
فلم يبق إلاّ الإمام، و هو المطلوب.
و بهذا بطل كون التواتر مفيدا للأحكام، و لأنّه لم يكن عند النبيّ 6 أظهر من الإقامة؛ لوقوعها في كلّ يوم خمس مرّات على رءوس الأشهاد، و لم يثبت بالتواتر فصولها؛ لوقوع الخلاف فيها.
الرابع عشر:
أنّه لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه في المعصية[إمّا] [7]