responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

فإن كان بالإجماع‌] [1] لزم الدور، من حيث أنّا لا نعرف صدق الخبر الدالّ على صحة صدق أهل الإجماع إلاّ بالإجماع‌ [2] ، و عصمة أهل الإجماع لا تعرف إلاّ بعد معرفة صدق ذلك الخبر؛ لأنّ الإجماع إنّما هو حجّة باشتماله على قول المعصوم‌ [3] ؛ لأنّه لولاه لكان‌[جواز] [4] الكذب لازما لكلّ واحد، و لازم الجزء لازم للكلّ.

و قد بيّنا في الأصول‌ [5] ضعف أدلّتهم على كون الإجماع حجّة، و لأنّ المسائل الإجماعية قليلة في الغاية، و لأنّه لا يمكن أن يحتجّ به على الغير.

و إن كان بغير الإجماع؛ فإمّا بالتواتر، [أو] [6] بغيره.

لا جائز أن يكون بالتواتر، فإنّ غاية التواتر معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبيّ 6، و ليس فيه ما يدلّ على أنّه ليس بمنسوخ و لا معارض، فلا يفيد كون الإجماع حجّة.

فلم يبق إلاّ الإمام، و هو المطلوب.

و بهذا بطل كون التواتر مفيدا للأحكام، و لأنّه لم يكن عند النبيّ 6 أظهر من الإقامة؛ لوقوعها في كلّ يوم خمس مرّات على رءوس الأشهاد، و لم يثبت بالتواتر فصولها؛ لوقوع الخلاف فيها.

الرابع عشر:

أنّه لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه في المعصية[إمّا] [7]

أن يجب الإنكار عليه، أو لا يجب.


[1] من «ب» .

[2] في «ب» : (بإجماع) بدل: (بالإجماع) .

[3] الذريعة الى أصول الشريعة 2: 630. العدّة في أصول الفقه 2: 628. مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 190.

[4] من «ب» .

[5] انظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 203-204. مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 190.

[6] في «أ» : (و) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[7] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست