responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 140

كان أخذ الخيار من النص و اما ان أخذ من لا ضرر فقد تقدم الكلام فيه في خيار الغبن فراجع.

[التصرف مسقط للخيار]

قوله: (قده) بالتصرف بعدها.

أقول: قد سبق توضيح ان التصرف مسقط للخيار في الخيارات السابقة كخيار الحيوان و غيره فان كان إسقاطا فعليا فيصح كلما يصح الإسقاط القولي إذا كان كاشفا نوعا عن الرضا بالإسقاط و كذا ان استفيد من قوله 7 فذلك رضا منه بان يكون معناه كلما كان كاشفا عن الرضا باستمرار البيع فهو مسقط للخيار.

و عليه لا فرق بين صورة الجهل بالخيار و عدمه قوله لكن الإنصاف ضعف وجه هذا القول. أقول حاصل ظاهر كلامه ان ثبوت الخيار و ان لم يكن رافعا للغرر و إسقاط الخيار في نفسه لا يوجب الغرر بل من حيث انه مستلزم لكون اشتراط الوصف كعدم الاشتراط و الاقدام على المعاملة على كل تقدير سواء وجد الوصف أم لا و توضيح مرامه على وجه يخلو من الاشكال انه بعد ثبوت التلازم عرفا بين اشتراط الوصف و ثبوت الخيار و ان كان الخيار مأخوذا من النص تعبدا بحيث كلما كان الاشتراط ثابتا كان الخيار ثابتا و بالعكس فلا إشكال في ان إسقاط الخيار مرجعه الى عدم بقاء الاشتراط فيلزم الغرر كما هو واضح هذا كما ان الملازمة عرفا ثابتة بين البيع و اباحة جميع التصرفات فان اشترط عدم اباحة الجميع فيبطل البيع.

ان قلت فعلى هذا يلزم و ان يكون إسقاط الخيار بعد العقد ايضا مبطلا للعقد لما ذكر.

قلت فرق بين المقامين بداهة ان الشرط في الأول لا اثر له أصلا مع اشتراط السقوط فيلزم الغرر لذلك بخلاف الثاني فإن له الأخذ بالخيار و لو في بعض الأزمنة ثم الظاهر في كون اشتراط الوصف موجبا لرفع الغرر ان الاشتراط يوجب الاطمئنان فلا إشكال إذا كان عادلا أو موثقا و اما إذا لم يكن موثقا ايضا‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست