responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 120

قوله: (قده) من ان الصبر أبدا مظنة الضرر.

أقول: فيه انه لا دلالة لقاعدة نفى الضرر على ثبوت الخيار خصوصا بعد ثلاثة أيام مع إمكان دفع الضرر بجواز التصرف أو عدم الضمان أو ثبوت الخيار من الأول فالأولى هو التمسك بالأخبار ان تم و الا فبالإجماع.

[الدليل على هذا الخيار]

قوله: (قده) منها رواية على ابن يقطين.

أقول: يجرى فيها و في غيرها احتمالات ثلاثة: الأول: ان يكون رد الثمن و المثمن في الثلاثة شرطا في حدوث العقد فيكون كالجزء له. الثاني: ان يكون خارجا عن العقد و كان عدم الرد مبطلا له بعد تحقق العقد كالمسقط بخلاف الأول فإنه من قبيل القبض في الصرف و السلم. الثالث: ان يكون عدم القبض نافيا للزوم العقد لا أصل البيع ثم لا يخفى ان النماء قبل القبض في الثلاثة: للبائع على الأول، و للمشتري على الثاني و الثالث ثم قد يستظهر للثاني بنفي البيع في قوله 7 لا بيع فإنه يقتضي نفى الحقيقة و قوله 7 في رواية إسحاق فمضت ثلاثة أيام و لم يجي‌ء فلا بيع له فإنه أيضا ظاهر في نفى الحقيقة و انتفائها بعد الثلاثة.

و كذا غيرها من الروايات التي ذكرها في المقام و للثالث بان قوله فلا بيع له ظاهر في نفى البيع بالنسبة إلى المشترى و هو ليس الا نفى اللزوم بالنسبة إلى البائع و هو مختار المصنف في المقام الا انه استشكل من حيث ان رواية على ابن يقطين ظاهر في نفى البيع لعدم تخصيصه بالمشتري بل فيه فان قبضه بيعه و الا فلا بيع بينهما و لكن يمكن ان يقال ان مقتضى البيع أمر ان أحدهما التبديل بين الثمن و المثمن و الآخر هو حق المطالبة لكل منها عن الآخر فقوله 7 فلا بيع بينهما ناظر الى الثاني لا الأول فيثبت البيع المتزلزل و الا فلا احتياج الى كلمة (له) في قوله فلا بيع له و لا الى كلمة (بينهما) في قوله 7 فلا بيع بينهما فتأمل.

و بعبارة أخرى نفى البيع في الروايات انما هو بمنزلة نفى الرجلية في قول القائل يا أشباه الرجال و لا رجال و نزل البيع المتزلزل بمنزلة العدم بعد ان البيع موجود عرفا كما ان الرجال موجودة هناك فإذا نفاه المتكلم فيحمل على نفى‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست