responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 391

معقد كلام المشهور غير مثل ذلك، كما ذكرنا.

التتمّة التاسعة [فى تعارض الشهرتين‌]

التاسعة: إذا تعارضت الشهرتان: المتقدّمة و المتأخرة، ففيه أقوال:

1- التساقط، ككلّ حجّتين.

2- ترجيح القدمائية لأقربية العصر.

3- ترجيح المتأخرية لأدقّية النظر، و عندهم ما عند القدماء، و لا عكس.

أقول: لعلّ الأوجه الأوّل، لعدم الاعتبار بالوجوه الاعتبارية. و مطلق المرجّحات العقلائية لا يعملها الفقهاء- غالبا- في المتعارضين، كالبيّنتين، و الثقتين، و ذوي اليد، و نحوها، و إن كان الاحتياط في محلّه مهما أمكن و لم يكن فيه ضرر أو حرج كما لا يخفى.

التتمّة العاشرة [فى عدم حجّية فتوى إذا لم تبلغ الشهرة]

العاشرة: صرّحوا- كما في المفاتيح- بعدم حجّية فتوى فقيه، و فقيهين، و ثلاثة، لفقيه آخر إذا لم تبلغ الشهرة، لأصالة المنع عن العمل بغير العلم.

أقول: إذا تمّ بناء العقلاء على كفايته في مقام التنجيز و الإعذار، لا مانع منه، و لعلّه كذلك.

و ربما يؤيّده: ما ورد من اطلاقات إرجاع بعض فقهاء الأصحاب إلى بعض آخر [1].

و هو أعمّ من الرواية و الفتوى بقرائن:


[1] انظر: جامع الأحاديث، الباب 5 من المقدّمات، الحديث 1 و 2 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20- 25.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست