التاسعة: إذا تعارضت الشهرتان: المتقدّمة و المتأخرة، ففيه أقوال:
1- التساقط، ككلّ حجّتين.
2- ترجيح القدمائية لأقربية العصر.
3- ترجيح المتأخرية لأدقّية النظر، و عندهم ما عند القدماء، و لا عكس.
أقول: لعلّ الأوجه الأوّل، لعدم الاعتبار بالوجوه الاعتبارية. و مطلق المرجّحات العقلائية لا يعملها الفقهاء- غالبا- في المتعارضين، كالبيّنتين، و الثقتين، و ذوي اليد، و نحوها، و إن كان الاحتياط في محلّه مهما أمكن و لم يكن فيه ضرر أو حرج كما لا يخفى.
التتمّة العاشرة [فى عدم حجّية فتوى إذا لم تبلغ الشهرة]
العاشرة: صرّحوا- كما في المفاتيح- بعدم حجّية فتوى فقيه، و فقيهين، و ثلاثة، لفقيه آخر إذا لم تبلغ الشهرة، لأصالة المنع عن العمل بغير العلم.
أقول: إذا تمّ بناء العقلاء على كفايته في مقام التنجيز و الإعذار، لا مانع منه، و لعلّه كذلك.
و ربما يؤيّده: ما ورد من اطلاقات إرجاع بعض فقهاء الأصحاب إلى بعض آخر [1].
و هو أعمّ من الرواية و الفتوى بقرائن:
[1] انظر: جامع الأحاديث، الباب 5 من المقدّمات، الحديث 1 و 2 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20- 25.