responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 342

فإذا كان في مسألة إجماع، و كان أيضا خبر صحيح كامل من كلّ جهات الحجّية، كان الخبر حجّة و كان الإجماع أيضا حجّة، كما في بعض المسائل المتقدّمة آنفا: من الإجماع على عدم احتياج المتعة إلى طلاق، و صحّة مسح الرجلين، و نحو ذلك.

القسم الثاني‌

2- دليل لفظي غير معتبر بنفسه، كالخبر الضعيف السند فإذا عمل به الأصحاب يكون معتبرا- على المشهور المنصور-.

فإذا استند المجمعون أو بعضهم إلى خبر ضعيف السند، يكون هذا الإجماع حجّة، و الخبر أيضا يصير حجّة، فيعمل باطلاقه أو عمومه- إن كان-.

و ما يقال: من أنّ جمع أمرين لا حجّية لشي‌ء منهما لا يتولّد منهما الحجّية، غير تامّ نقضا وحلا.

نقضا: بالظنون المجتمعة الموجبة للعلم.

وحلا: بأنّ ملاك الحجّية و هو التنجيز و الإعذار إذا تحقّق موضوعه تحقّقت الحجّية، سواء كان تحقّقها من ضمّ أمور لا حجّية لأفرادها بعضها مع بعض، فإذا انضمّت تحقّق الملاك، أم غير ذلك.

مضافا إلى أنّ إجماع كلّ خبراء فنّ يجعل حدسهم موضوعا للتنجيز و الإعذار عند العقلاء، فهو بنفسه حجّة، و يجعل الخبر غير الحجّة أيضا حجّة، و ليس جمع أمرين لا حجّية لشي‌ء منهما، بل جمع حجّة مع لا حجّة في نفسه، فيجعل اللّاحجّة في نفسه حجّة بالغير.

نظير وجود خبرين في مسألة واحدة أحدهما جامع لشرائط الحجّية

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست