responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 33

العقلي، و التخيير العقلي، و مقدّمة الواجب، و قاعدة الترتّب، و اجتماع الأمر و النهي، و غيرها من المسائل العقلية التي تستفاد منها فروع فقهية كثيرة.

4- ما عن المحقّق النائيني ;: من أنّه يمكن بيان بحث التجرّي شرعيا، و هو: «هل خطابات الشارع تشمل صورتي: الاصابة و الخطأ جميعا؟».

أقول: لا بأس به، لكن بتبديل: «خطابات» إلى: أدلّة، ليشمل معاقد الإجماع، و السيرة، و الارتكاز، و الانسداد على الكشف، و نحوها.

و أشكل عليه أوّلا: إنّه يستلزم الشمول لمعظم مسائل الفقه.

و فيه: فليكن كبرى لمعظم مسائل الفقه التي ثبت حكمها بأدلّة لفظية.

و ثانيا: الفقهاء يبحثون قبح التجرّي، و هو كلامي.

و فيه أوّلا: إنّه من المبادئ لبحث الأصول، و لا مانع منه، نظير المعنى الحرفي، و المشتقّ و نحوهما.

و ثانيا: إنّه تمهيد لبحث الملازمة بين الحكم العقلي و الشرعي.

و ثالثا: على مبنى اطلاق «كلّما حكم به العقل» فالبحث عنه كبرى أصولية.

الأمر الثاني [الإشكال على الكفاية فى خروج التجرى بالقطع عن الاختيار]

الثاني: هنا إشكال آخر للمحقّق الخراساني في الكفاية و في حاشيته على الرسائل، و حاصله: إنّ قوام التجرّي بالقطع، و المقطوع به بما هو مقطوع به ممّا لا يلتفت إليه غالبا، فلا يدخل في دائرة الاختيار، فلا قبح فيه، فلا حرمة.

إذ ما وقع (شرب الخل) غير مقصود فليس اختياريا، و ما قصد (شرب الخمر) لم يقع، فالتجرّي مردّد بين فعل بلا قصد، و هو غير اختياري. و قصد بلا

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست