أمّا الأوّل و الأخير: فواضح، لأعمّية الأوّل، و أخصّية الأخير.
و أمّا الثاني: فلأعمّيته أيضا من الفقهاء.
و أمّا الثالث: فلأنّ بين الفقهاء، و العدول، عموما من وجه، فلا يستدلّ بأحدهما على الآخر.
إشكال و جواب
إن قلت: على كون المراد بالآية الكريمة: الشيعة، أو خصوص عدولهم، ينحصر في الفقهاء لمناسبة الحكم و الموضوع، إذ غير الفقيه لا يمكن له الشهادة على الناس.
قلت: ليس كذلك، إذ غير الفقيه- يعني المقلّد للفقيه- أيضا يمكنه الشهادة، و لا وجه لتخصيصه بالفقهاء، إذ المقلّد عالم- لغة و عرفا- بالحجّية و التكليف، و الحلال و الحرام.
المناقشة الثانية
ثانيها: قد يستظهر من الآية الكريمة كونها في مقام أصول الدين- فتكون أجنبية عن الأحكام الفرعية التي هي محلّ البحث- و بالخصوص: النبوّة الخاصّة للرسول 6 بقرينة السياق، و ورود الآية الكريمة في آيات تغيير القبلة ردّا على اليهود، فقبلها: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ... و ذيلها: وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ ...[1].