responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 322

أمّا الأوّل و الأخير: فواضح، لأعمّية الأوّل، و أخصّية الأخير.

و أمّا الثاني: فلأعمّيته أيضا من الفقهاء.

و أمّا الثالث: فلأنّ بين الفقهاء، و العدول، عموما من وجه، فلا يستدلّ بأحدهما على الآخر.

إشكال و جواب‌

إن قلت: على كون المراد بالآية الكريمة: الشيعة، أو خصوص عدولهم، ينحصر في الفقهاء لمناسبة الحكم و الموضوع، إذ غير الفقيه لا يمكن له الشهادة على الناس.

قلت: ليس كذلك، إذ غير الفقيه- يعني المقلّد للفقيه- أيضا يمكنه الشهادة، و لا وجه لتخصيصه بالفقهاء، إذ المقلّد عالم- لغة و عرفا- بالحجّية و التكليف، و الحلال و الحرام.

المناقشة الثانية

ثانيها: قد يستظهر من الآية الكريمة كونها في مقام أصول الدين- فتكون أجنبية عن الأحكام الفرعية التي هي محلّ البحث- و بالخصوص: النبوّة الخاصّة للرسول 6 بقرينة السياق، و ورود الآية الكريمة في آيات تغيير القبلة ردّا على اليهود، فقبلها: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ... و ذيلها: وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‌ عَقِبَيْهِ ... [1].


[1] البقرة: 143.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست