responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 208

و قال الشيخ ;: إنّ أدلّة حجّية الظنون الخاصّة تخصّص العمومات، فإذا شكّ في حجّية شي‌ء فالمرجع العمومات.

مناقشة الوجه الثاني [بأنّ مفاد أدلّة الظنون الخاصّة الحكومة]

و أشكله المحقّق النائيني ;: بأنّ مفاد أدلّة الظنون الخاصّة: «صدّق العادل مثلا» الحكومة، فلا يتمسّك بالعمومات عند الشكّ لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.

و أورد عليه- بأنّه ليس من التمسّك بالعام في المصداقية-:

نقضا: بالعمل بالأصل عند الشكّ في حجّية شي‌ء قبال الأصل، لوحدة الأمارة و الأصل في قبال المشكوك الحجّية.

و حلّا: بأنّ الملاك في الحجّية الواصلة، دون مطلق الحجّية الواقعية و إن لم تصل، فالعمل بما لم يصل عمل بغير علم.

جواب المناقشة

أقول: قد يقال: بأنّ أدلّة حجّية الظنون الخاصّة خارجة عن أصالة الحرمة و بطلان العمل بالظنّ، بالتخصّص.

و ذلك لأنّ دليل أصالة حرمة العمل بالظنّ إن كان العقل، فهو غير ما قام الدليل على الحجّية، إذ ملاك تقبيح العقل حرمة الاسناد بغير علم، و مع الدليل يكون إسنادا بعلم.

و إن كان الدليل الإجماع، فلا إشكال في أنّه لا إجماع على حرمة العمل بالظنّ في الظنون الخاصّة، بل ادّعاء الإجماع العملي على العمل غير بعيد.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست