و قال الشيخ ;: إنّ أدلّة حجّية الظنون الخاصّة تخصّص العمومات، فإذا شكّ في حجّية شيء فالمرجع العمومات.
مناقشة الوجه الثاني [بأنّ مفاد أدلّة الظنون الخاصّة الحكومة]
و أشكله المحقّق النائيني ;: بأنّ مفاد أدلّة الظنون الخاصّة: «صدّق العادل مثلا» الحكومة، فلا يتمسّك بالعمومات عند الشكّ لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
و أورد عليه- بأنّه ليس من التمسّك بالعام في المصداقية-:
نقضا: بالعمل بالأصل عند الشكّ في حجّية شيء قبال الأصل، لوحدة الأمارة و الأصل في قبال المشكوك الحجّية.
و حلّا: بأنّ الملاك في الحجّية الواصلة، دون مطلق الحجّية الواقعية و إن لم تصل، فالعمل بما لم يصل عمل بغير علم.
جواب المناقشة
أقول: قد يقال: بأنّ أدلّة حجّية الظنون الخاصّة خارجة عن أصالة الحرمة و بطلان العمل بالظنّ، بالتخصّص.
و ذلك لأنّ دليل أصالة حرمة العمل بالظنّ إن كان العقل، فهو غير ما قام الدليل على الحجّية، إذ ملاك تقبيح العقل حرمة الاسناد بغير علم، و مع الدليل يكون إسنادا بعلم.
و إن كان الدليل الإجماع، فلا إشكال في أنّه لا إجماع على حرمة العمل بالظنّ في الظنون الخاصّة، بل ادّعاء الإجماع العملي على العمل غير بعيد.