responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 205

و ربما يقال: الشكّ في الحجّية موضوع للقطع بالعدم، و لا تناقض، لاختلاف المتعلّق: مرحلة الجعل المولوي، و مرحلة عمل العبد، و التنجيز و الاعذار، أو قل: مرحلتي: الفعلية، و التنجيز.

ثمّ إنّ للحجّية مصداقان:

أحدهما: اللغوية و هي ما يحتجّ به و إن كان قطعا.

و ثانيهما: المنطقية و هي الوسطية في الاثبات لما يحتاج إلى الوسط.

و المراد بالأصل: الأعمّ من العملي، فيشمل ما دلّ الدليل عليه.

و المراد بالشكّ: غير العلم الأعمّ من الظنّ الذي لم تقم حجّة على حجّته.

و الوصول: أعمّ من التفصيلي و الاجمالي، و الكبير و الصغير، كالدوران بين واجبين و حرامين، و واجب و حرام، و البدوية قبل الفحص فيما يجب فيه الفحص، و استدلّ لأصل المطلب بوجوه:

الاستدلال هنا من وجوه‌

الوجه الأوّل [الحاق الظنّ الذي لم يدلّ دليل على حجّيته بالاحتياط او المزاحمة]

الأوّل: قال الشيخ ; بحرمة التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ دليل على حجّيته للاستناد و الاسناد إلّا بالرجاء- و هو ليس تعبّدا، بل احتياط- أو إذا كانت المزاحمة و كان أحد الأطراف مظنونا، و يلحق بباب المزاحمة المحذوران على قول. و سيأتي تفصيل البحث فيهما إن شاء اللّه تعالى.

مناقشة الوجه الأوّل [بامور عديدة]

و يناقش بأمور أحدها: ما بنى عليه جمهرة من معاصري الشيخ و أساتيذه و أساتيذهم: من أصالة حجّية ظنّ الفقيه، أو مطلقا، لبناء العقلاء عليه- لأهل‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست