و ربما يقال: الشكّ في الحجّية موضوع للقطع بالعدم، و لا تناقض، لاختلاف المتعلّق: مرحلة الجعل المولوي، و مرحلة عمل العبد، و التنجيز و الاعذار، أو قل: مرحلتي: الفعلية، و التنجيز.
ثمّ إنّ للحجّية مصداقان:
أحدهما: اللغوية و هي ما يحتجّ به و إن كان قطعا.
و ثانيهما: المنطقية و هي الوسطية في الاثبات لما يحتاج إلى الوسط.
و المراد بالأصل: الأعمّ من العملي، فيشمل ما دلّ الدليل عليه.
و المراد بالشكّ: غير العلم الأعمّ من الظنّ الذي لم تقم حجّة على حجّته.
و الوصول: أعمّ من التفصيلي و الاجمالي، و الكبير و الصغير، كالدوران بين واجبين و حرامين، و واجب و حرام، و البدوية قبل الفحص فيما يجب فيه الفحص، و استدلّ لأصل المطلب بوجوه:
الاستدلال هنا من وجوه
الوجه الأوّل [الحاق الظنّ الذي لم يدلّ دليل على حجّيته بالاحتياط او المزاحمة]
الأوّل: قال الشيخ ; بحرمة التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ دليل على حجّيته للاستناد و الاسناد إلّا بالرجاء- و هو ليس تعبّدا، بل احتياط- أو إذا كانت المزاحمة و كان أحد الأطراف مظنونا، و يلحق بباب المزاحمة المحذوران على قول. و سيأتي تفصيل البحث فيهما إن شاء اللّه تعالى.
مناقشة الوجه الأوّل [بامور عديدة]
و يناقش بأمور أحدها: ما بنى عليه جمهرة من معاصري الشيخ و أساتيذه و أساتيذهم: من أصالة حجّية ظنّ الفقيه، أو مطلقا، لبناء العقلاء عليه- لأهل