responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 156

العلم.

الفرع الثالث: الحدث المجمل بين اثنين‌

الثالث: ما لو كان أحدهما- إجمالا- محدثا، أو توضّأ بماءين مشتبهين ليس أحدهما محلّ ابتلاء الآخر، فاقتدى به الآخر.

و تخريج المسألة كالتالي:

1- الصحّة عند الإمام هو الملاك للصحّة عند المأموم مطلقا، و لا نقول به.

2- إذا كان الإمام محلّ ابتلاء المكلّف فيكون علم اجمالي إمّا بوجوب الغسل عليه، أو عدم صحّة صلاته مع هذا الإمام بلا غسل.

3- لو غفل عن العلم الاجمالي، فإنّما يصحّ إجراء أصل موضوعي فيما لا علم تفصيلي، و معه لا مجال للأصل، كاقتداء أحدهما بالآخر.

الفرع الرابع: الإقرار بعين لشخصين‌

الرابع: لو أقرّ بعين لزيد، ثمّ بها لعمرو، حيث أفتوا بها للأوّل، و ببدلها- مثلا أو قيمة- للثاني، للاقرارين، فإنّ القاضي، و الثالث المجموعان عنده يعلمان بخلاف الواقع.

إلّا إذا قيل بلزوم الفصل للقاضي من باب الأهمّ و المهمّ، كتقسيم العين المتنازع فيها.

و كفاية الملكية الظاهرية للثالث، فتأمّل.

و أشكل: بعدم نفوذ الإقرار الثاني، لأنّه في ملك الغير.

و أجيب: بأنّه عليه التزاما، لأنّ معناه: تفويت ملك الثاني، فيكون ضامنا

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : السيد صادق الحسيني الشيرازي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست