الثالث: ما لو كان أحدهما- إجمالا- محدثا، أو توضّأ بماءين مشتبهين ليس أحدهما محلّ ابتلاء الآخر، فاقتدى به الآخر.
و تخريج المسألة كالتالي:
1- الصحّة عند الإمام هو الملاك للصحّة عند المأموم مطلقا، و لا نقول به.
2- إذا كان الإمام محلّ ابتلاء المكلّف فيكون علم اجمالي إمّا بوجوب الغسل عليه، أو عدم صحّة صلاته مع هذا الإمام بلا غسل.
3- لو غفل عن العلم الاجمالي، فإنّما يصحّ إجراء أصل موضوعي فيما لا علم تفصيلي، و معه لا مجال للأصل، كاقتداء أحدهما بالآخر.
الفرع الرابع: الإقرار بعين لشخصين
الرابع: لو أقرّ بعين لزيد، ثمّ بها لعمرو، حيث أفتوا بها للأوّل، و ببدلها- مثلا أو قيمة- للثاني، للاقرارين، فإنّ القاضي، و الثالث المجموعان عنده يعلمان بخلاف الواقع.
إلّا إذا قيل بلزوم الفصل للقاضي من باب الأهمّ و المهمّ، كتقسيم العين المتنازع فيها.
و كفاية الملكية الظاهرية للثالث، فتأمّل.
و أشكل: بعدم نفوذ الإقرار الثاني، لأنّه في ملك الغير.
و أجيب: بأنّه عليه التزاما، لأنّ معناه: تفويت ملك الثاني، فيكون ضامنا