عليه و سلم هو لك يا عبد زمعة ثم قال النبي 6 الولد للفراش و للعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي 6 احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى اللّه عز و جل.
[و من ذلك خبر المخزومية التي سرقت و إقامة الحد عليها]
و عن عائشة ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول اللّه 6 قالوا و من يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول اللّه 6 فكلمه اسامة فقال رسول اللّه صلى (هو لك يا عبد بن زمعة) بنصب ابن و في عبد النصب و الرفع كنظائره و قال النووي كان فراش زمعة ثابتا اما باقراره في حال حياته و اما بعلم النبي 6 ذلك (الولد للفراش) معناه اذا كان للرجل زوجة أو أمة قد صارت فراشا له و أتت بولد يمكن كونه منه لحقه و جري بينهما التوارث و غيره من الاحكام سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا خلافا لابي حنيفة في عدم اشتراط الامكان و لا تصير الأمة فراشا الا بالوطئ و قال أبو حنيفة لا تصير فراشا الا اذا ولدت ولدا و استلحقه (و للعاهر) و هو الزاني يقال عهر أى زنا و عهرت أى زنت و العهر بفتح المهملة و سكون الهاء الزنا (الحجر) بفتحتين أي الخيبة و لا حق له في الولد و عادة العرب تقول له الحجر و هو التراب و نحو ذلك أى له الخيبة و ضعف النووي و غيره قول من قال المراد بالحجر الرجم لانه ليس كل زان يرجم و لانه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنه (احتجبى منه) أمرها بالاحتجاب ندبا و احتياطا و ورعا (لما رأى) بكسر اللام و تخفيف الميم (من شبهه بعتبة) قال النووي فيه دليل على ان الشبه و حكم القافة انما يعتمد اذا لم يكن أقوى منه كالفراش و جاء مثل ذلك في قصة المتلاعنين قال و احتج أبو حنيفة و الاوزاعي و الثوري و أحمد بهذا الحديث على ان الوطي بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة و وجه احتجاجهم أمر سودة بالاحتجاب قال النووي و هذا احتجاج باطل و عجب من ذكره لأن هذا على تقدير كونه من الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور له سواء الحق بالزاني أم لا فلا تعلق لها بالمسألة المذكورة و في هذا الحديث ان حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن لانه 6 حكم انه أخو سودة و احتمل بسبب التشبه ان يكون من عتبة فلو كان الحكم يحل الباطن لما أمرها بالاحتجاب قاله النووى (و عن عائشة) كما رواه الشيخان و أبو داود و الترمذي و النسائي (المرأة المخزومية) اسمها فاطمة بنت الاسود (سرقت) بفتح الراء (حب رسول اللّه 6) بكسر الحاء أى محبوبه (فكلم أسامة) زاد مسلم في رواية فتلوّن وجه رسول اللّه 6 و في رواية لمسلم انها عادت بأم سلمة (أشفع في حد من حدود اللّه) استفهام انكار و تعظيم لما فعل زاد مسلم فقال أسامة استغفر لي يا رسول اللّه ففيه حرمة الشفاعة في حدود اللّه تعالى بعد بلوغها الى الامام و هو اجماع و يجوز قبل بلوغها الى الامام اذا لم يكن المشفوع له صاحب شر و أذى للناس عند أكبر العلماء و اما التعزيرات فيجوز الشفاعة