responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 195

و لعل ما ذكرنا من الاستظهار كاف في إثبات التحريم.

ففي تفسير العياشي عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله (ع) أ ترى الله اعطى من اعطى من كرامته عليه و منع من منع من هوان به عليه لا و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع و جوز لهم ان يأكلوا قصدا و يشربوا قصدا و يلبسوا قصدا و ينكحوا قصدا و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و يلموا به من شعثهم فمن فعل ذلك و كان ما يأكل حلالا و ينكح حلالا و من عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أ ترى الله ائتمن. الحديث. تفسير عياشي ص 13. و اما قوله تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (إسراء 27- 26) فلا يصح الاستدلال بها في المقام فإن الآية الكريمة في مقام حدود البذل و العطاء و تبذير المال اي تفريقه.

في البرهان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله في قوله تعالى وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً قال بذل الرجل ماله و يقعد و ليس له مال قلت فيكون تبذيرا في حلال؟ قال نعم. و هكذا قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (إسراء 29) و أما قوله تعالى وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (فرقان 67) فلا يجوز الاشهاد بهذه الآية في المقام فان المراد بالإسراف هو التجاوز في الإنفاق على نفسه و عياله زائدا على قدر المندوب من التوسعة على نفسه و عياله و الإقتار هو التضييق على نفسه و عياله ما دون الحد المطلوب.

فحيث أن التبذير من أنواع الإسراف و كذلك في الإنفاق مقابل الإقتار فلا مانع من الاستدلال بتحريمها بالآية المبحوثة عنها و بعمومها.

(الآية الثالثة) قال تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (المائدة آية 4) بيان أول ما نزل تحريم الميتة في سورة النحل و هي مكية قال تعالى إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ الآية (النحل 115)

ثم في سورة الأنعام قال تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (أنعام 145) ثم في البقرة و هي مدنية قال تعالى إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ. الآية (173).

ثم في هذه السورة و هي مدنية أيضا و يظهر من بعض الروايات انها آخر سورة نزلت على النبي 6 و ليس هذا التحريم تشريع جديد و لعل الفرق و العناية المنظورة بين الآيات ان الآيات التي نزلت قبلها بعضها في مقام الامتنان بعد ذكر عدة من الطيبات و تحليلها و إباحتها ذكرهم بأن الله انما حرم عليهم الخبائث مثل الميتات و المضرات‌

اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست