responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 15

المستفاد من تفسير القاموس لا يصح أن يكون مرادا في الآية في الكعبين و لو كان المراد في الآية هما الناشزان من جانبي العقب لكان الواجب ان يقال الى الكعاب أو الكعبين من كل رجل من المكلفين فتعين ان يكون المراد هما الناشزان ظهر القدم أو المفصل بين الساق و القدم الظاهر هو الأول لما عرفت من تصريح اللغويين من الخاصة بحيث لم ينقل منهم خلاف في المقام و اما بناء على تفسير القاموس الشامل لكلا الموضعين فكذلك أيضا لتحقق الامتثال بالكعب الأول و توقف الامتثال على المسح الى الكعب الثاني و إلغاء الكعب الأول محتاج إلى عناية زائدة في المقام و اما ما ينسب إلى العلامة الحلي (قده) من المخالفة قال الشيخ (قده) ما حاصله ان التشنيع على العلامة ممن تأخر عنه انه خالف الإجماع في هذه المسألة ليس في محله ثم أخذ في شرح كلمات العلامة و عدم صحة نسبة المخالفة اليه على نحو الكلية و اما ما ذكره الراغب فإنما هو تفسير على مذهبه و قد ناقض ذيل كلامه مع أوله فتلخص مما ذكرنا ان الكعب هما العظمان الناشزان فوق القدم كما ذهب اليه المعظم من الفقهاء (قدس الله أسرارهم).

المسألة الثانية: أن الى في قوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ هل هي لبيان حد الممسوح أو لبيان حد المسح و بيان طوره؟

فالإنصاف ان الآية غير ظاهر في شي‌ء منهما بخصوصه و لا يقاس ذلك بما أسلفناه في تفسير قوله تعالى إِلَى الْمَرٰافِقِ فإن سنة الغسل سنة ضرورية بديهية عند كل أحد فلا يجوز حمل الآية على تعليم الغسل بخلاف المقام فليس للمسح طور متعين عادي فطري عند الناس فلو كانت الآية في مقام بيان حد الممسوح من الرجلين فيجوز الأخذ بإطلاق الآية من حيث طور المسح فيجوز المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين و بالعكس أيضا و لو قلنا ان الآية لبيان المسح فيتعين المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين الا ان الظاهر بحسب الأدلة المنفصلة عند بعض ان الآية لبيان حد الممسوح من الرجلين فعليها يجوز المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين كذلك لا بأس بالمسح من الكعبين الى رءوس الأصابع أيضا.

المسألة الثالثة: هل المسح على الرجلين الى الكعبين على الاستيعاب بحسب العرض؟

قال الشيخ (قده) في الخلاف: و الكعبان هما الناتيان في وسط القدم و قال:

من جوز المسح من مخالفينا انه يجب استيعاب الرجل بالمسح و قالوا كلهم ان الكعبين هما عظم الساقين الا ما حكي عن محمّد بن الحسن فإنه قال هما الناتيان ظهر القدم مع قوله بالغسل انتهى.

أقول حيث ان الأرجل معطوفة على رءوسكم المجرور بباء التبعيض فيكفي مسمى‌

اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست