responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 85

تشتمل على مصالح ملزمة أعظم من المصالح التي تشتمل عليها سائر الواجبات.

الميزة الثانية: أن الكبائر والفرائض قد حظيت بقدر كبير من الاهتمام في التبليغ، فبالإضافة إلى ورودهما في القرآن الكريم ــ على ما سبق في تفسير الكبيرة والفريضة ــ فإنه قد جرى التأكيد عليهما على لسان النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والأئمة : والأدلة عليهما واضحة من الكتاب والسنة بحيث تكاد تكون الشبهة فيهما من قبيل الشبهة في مقابل البديهة.

وهذه الميزة الثانية ناشئة من الميزة الأولى فباعتبار الأهمية ملاكاً جرى هذا النحو من التبليغ بالنسبة إلى هذه الأحكام.

وعلى هذا، فلا بد أن يلاحظ هل أن استحلال الكبيرة أو جحد الفريضة المذكور موضوعاً للحكم بالخروج من الإسلام أو الحكم بالكفر هو بلحاظ الميزة الأولى أم الثانية؟

يمكن أن يقال: إنه ليس بلحاظ الميزة الأولى فإن الملاك فيما يكون من قبيل الأعمال الجوارحية كما هو محل البحث إنما هو في نفس العمل، لا في الاعتقاد بحكمه الشرعي من الوجوب أو الحرمة. وهذا بخلاف ما لا يكون من قبيل الأعمال الجوارحية فإن الملاك يكون في الاعتقاد كما هو الحال في ولاية أئمة أهل البيت : .

وعليه فالأهمية القصوى التي تحظى بها الكبائر والفرائض لا تستوجب التفريق بينها وبين سائر الواجبات والمحرمات بحيث يكون عدم الاعتراف بها موجباً للكفر والخروج من الإسلام بخلاف عدم الاعتراف بسائر الأحكام التي هي من قبيل السنن والصغائر.

إذاً يتعين أن يكون الحكم بخروج مستحل الكبيرة من الإسلام وجاحد الفريضة لأجل الميزة الثانية، أي إن الكبائر والفرائض لما حظيت بالقسط الأكبر من اهتمام الشارع المقدس في تبليغ أحكامه، ولذلك وردت في الكتاب العزيز وجرى التركيز عليها في السنة المتواترة يكون إنكارها ــ إلا في النادر من الموارد ــ مصادماً ولو في الجملة مع الإيمان بنبوة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم). فيكون استحلال الكبيرة أو

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست