responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 544

عنوانها أو لا؟

الذي يظهر من كلمات جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه لا يقع الحج مصداقاً لحجة الإسلام إلا مع قصد عنوانها، فلو أتى بالحج مع توفر جميع شروط الوجوب من دون أن يقصد عنوان حجة الإسلام ولو إجمالاً لا يكون حجه حجة الإسلام ولا يسقط به الأمر المتعلق بها.

وممن قال بهذا السيد الحكيم (قدس سره) [1] حيث صرح بأنه لا بد من قصد خصوصية الحج الإسلامي في تحقق هذه العبادة.

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد اختلفت كلماته في ذلك، فذكر في المقام [2] (أن حجة الإسلام مغايرة بالحقيقة مع غيرها فلا بد في سقوط أمرها من قصد عنوانها في مقام الامتثال، فما لم يقصد عنوانها لا يصدق على ما أتى به في الخارج أنه حجة الإسلام).

ولكنه ذكر في موضع من تعليقته الأنيقة [3] على العروة في من اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً وكان مستطيعاً في الواقع (أن الصادر منه هو حجة الإسلام وإن كان جاهلاً به، ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحة الحج، فلا يقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثم علم أنه كان قد صلاها فإن ما أتى به لا يجزي عن صلاة الفجر لأنها غير مقصودة).

وذكر أيضاً في موضع من شرح العروة [4] (أن حجة الإسلام ليس إلا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط والمفروض حصولها، فالصادر منه هو حجة الإسلام وإن كان جاهلاً به، ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحة الحج).

وقد حكي عنه (قدس سره) [5] في توضيح الكلام الأول ما يلي: أن حجة الإسلام


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:34.

[2] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:50.

[3] العروة الوثقى ج:4 ص:388 التعليقة:3.

[4] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:138.

[5] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:56.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست