responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 539

اختاره في علم الأصول من عدم الرجوع إلى المرجحات فيما إذا كانت دلالة العامين من وجه بالإطلاق كما هو في محل البحث، حيث أفاد (قدس سره) [1] : (إن الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية التي يعبر عنها باللابشرط المقسمي، فلا يروي الراوي عن الإمام 7 إلا ثبوت الحكم للطبيعة المهملة، وأما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ وإنما يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، وعلى ذلك فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، فإنه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال، وحرمة إكرام الفاسق كذلك ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما، ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم ولو كان فاسقاً وحرمة إكرام الفاسق ولو كان عالماً، فإنه حكم بالجمع بين الضدين. والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط الدليلان معاً في مادة الاجتماع. ويرجع إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق، ومع فقده يكون المرجع هو الأصل العملي).

ولكن هذا الذي أفاده (قدس سره) ليس بتام فإن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة أي أن العقل يدرك أن كلام المتكلم مع توفر تلك المقدمات يكشف عن أن مرامه ومراده هو تعلق الحكم ــ مثلاً ــ بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وليس شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعي مما يحكم به العقل في مقابل ما يستفاد من كلام المتكلم بل هو مما ينعقد للكلام ظهور عرفي فيه، غاية الأمر مع تمامية مقدمات الحكمة لا بدونها.

وعلى ذلك فالصحيح ما اختاره جمع من المحققين من أن الترجيح بموافقة الكتاب ونحوها لا يختص في تعارض العامين من وجه بموارد كون دلالتهما بالوضع بل يشمل ما إذا كانت دلالتهما بالإطلاق أيضاً، فتدبر.

هذا ثم إنه إذا بني على عدم تمامية الوجه الثاني ــ كما لم يتم الوجه الأول ــ تكون النتيجة هي سقوط الإطلاق في الجانبين فيرجع إلى إطلاق قوله


[1] م1صباح الأصول ج:3 ص:430.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست