responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 537

ولكن هذا إنما يصحّ وجهاً لتقديم السابق على اللاحق في باب التزاحم كما لو دار أمر المكلف بين إنقاذ غريق في الساعة الأولى وإنقاذ غريق في الساعة الثانية، لقصور قدرته عن إنقاذهما جميعاً، فإنه يقال في مثله بتقديم وجوب إنقاذ الأول لفعليته بفعلية موضوعه فلا عذر له في ترك امتثاله، فإذا قام بإنقاذه وحلّت الساعة الثانية فحيث إنه عاجز عن إنقاذ الآخر لا يصير وجوبه فعلياً في حقه لعدم تحقق موضوعه.

وهذا البيان ــ كما يلاحظ ــ لا يجري في موارد التعارض، بل لا بد فيها من أن تعالج المشكلة في مرحلة سابقة على مرحلة تحقق الموضوع وفعلية الحكم، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره (قدس سره) من أن وجوب زكاة النصاب الأول بفعليته معدم لموضوع وجوب زكاة النصاب الثاني، فهو بمثابة الدليل الحاكم عليه.

وأما ما أفاده (قدس سره) من تشبيه المقام بدوران الأمر بين التخصص والتخصيص الذي لا ينبغي الريب ــ كما قال ــ في تقدم الأول منهما فهو مبني على ما ذكره (رضوان الله عليه) في موضع من أصوله [1] من أنه متى وقع التعارض بين دليلين وكان الأخذ بأحدهما موجباً لخروج الآخر عن دليل الحجية من باب التخصص والأخذ بالآخر مستلزماً لخروج الأول عنه بالتخصيص كان المتعين هو الأخذ بالأول والالتزام بالتخصص عملاً بأصالة العموم أو الإطلاق.

فيقول (قدس سره) مبنياً على ذلك في مفروض المسألة: بأن الأخذ بمقتضى دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني يستلزم رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول، لتحقق موضوعه عند حلول شهر المحرم الثاني في المثال المتقدم، وأما الأخذ بمقتضى دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول فهو لا يوجب رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني، بل يوجب عدم تحقق موضوع وجوبها عند حلول شهر رجب الثاني، فهو من قبيل التخصص كما أن الأول من قبيل التخصيص، فيتعين الثاني عملاً بأصالة


[1] مصباح الأصول ج:2 ص:177.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست