responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 522

هذا في ما يتعلق بالمقطع الأول من جواب الإمام 7 في معتبرة إسحاق. وأما المقطع الثاني وهو قوله 7 : ((وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت)) فالصحيح عدم ثبوت الإطلاق له أيضاً، لأن الإمام 7 قد شبّه الجارية بابن عشر سنين فيما حكم به من وجوب الحج عليه إذا احتلم، ومرَّ أن مورده ما إذا احتلم بعد الحج ولا إطلاق له لصورة حصول الاحتلام في الأثناء، فيكون الحكم في مورد الجارية كذلك ولا سبيل إلى استظهار كونه أوسع مما ورد بشأن الغلام لمكان التشبيه المذكور، فتدبر.

الجهة الثانية: أنه لو سلّم أن قوله 7 : ((وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت)) بمثابة كلام مستقل، ولا صلة له بما قبله، ولذلك ينعقد له الإطلاق بالنسبة إلى التي شرعت في الحج ثم طمثت في الأثناء، إلا أن الملاحظ أن مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ومرَّ أنه الصحيح ــ عدم العمل بهذا المقطع من الرواية فيما يدلّ عليه من كون العبرة في بلوغ الفتاة بتحيّضها وأنه يجب عليها الحج إذا حاضت وإن حجّت قبل ذلك وكان لها من العمر تسع سنين.

فقد تقدم أن هذه الرواية ونظيراتها مما دلّت على كون الحيض علامة للبلوغ في الأنثى معارضة بما دلَّ على كون بلوغ الأنثى بإكمالها تسع سنين هلالية، ولا يتيسر الجمع الدلالي بين الطائفتين، وحيث إن الطائفة الثانية مخالفة للعامة والطائفة الأولى موافقة لهم كان الترجيح للثانية وتحمل الأولى على التقية.

وعلى ذلك فمعتبرة إسحاق بن عمار غير معمول بها فيما تدل عليه من إناطة وجوب الحج على الأنثى بالطمث وعدم الاجتزاء بما تأتي به من الحج قبل ذلك وإن بلغت التاسعة من عمرها، فلا يبقى محل للأخذ بإطلاقها من حيث عدم الفرق في عدم الإجزاء بين أن يكون طمثها بعد الفراغ من الحج أو في أثناء الإتيان به.

وأما توهم أن ما يحمل على التقية من مدلول المعتبرة هو كون بلوغ الأنثى بالطمث في مقابل كونه بإكمال تسع سنين، وأما أصل ما تدل عليه من عدم الاجتزاء بحج غير البالغة فهو مما لا مانع من الأخذ به، ومقتضى إطلاقه عدم

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست