responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 48

وشأنه) وباعتبار أن التجنب عن محرمات الإحرام مما يمكن أن يعد به العمل كاملاً عبر بالتمام.

وقد ورد ذلك في بعض الروايات، منها رواية إسماعيل بن مهران [1] عن الإمام الصادق 7 قال: ((إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج)) .

وفي رواية جابر [2] عن أبي جعفر 7 قال: ((تمام الحج لقاء الإمام)) وهذا نحو آخر من التفسير للآية الكريمة، إذا كان الإمام 7 بصدد تفسيرها وربما كان ما ذكره 7 من قبيل التطبيق لا التفسير، فتأمل.

وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن معتبرة عبد الله بن سنان وأضرابها التي فسرت الإتمام باتقاء محرمات الإحرام تعارض صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين اللتين يستفاد منهما أن إتمام الحج والعمرة بمعنى أدائهما، وذلك لأن مقتضى الصحيحتين أن معنى الإتمام هو إيجادهما تامين، ومقتضى معتبرة عبد الله بن سنان وأخواتها أن معنى الإتمام هو التجنب عن محرمات الإحرام، أي إضافة وصف الكمال إلى العمل، فالطائفتان تنفيان كون الإتمام في الآية الكريمة بالمعنى اللغوي المتقدم، ولكن تتضاربان فيما هو المقصود به.

وبعد استحكام التعارض بينهما وعدم وجود المرجح فالحكم هو التساقط، وعدم البناء على مضمون أي منهما.

نعم يبقى هنا سؤال وهو أنه هل يمكن بعد تساقطهما الأخذ بظاهر الآية المباركة من أن الإتمام بمعنى الإتيان ببقية الأجزاء ليكون مقتضاه لزوم إكمال الحج والعمرة المستحبين ــ كما التزم به الفقهاء ــ أو لا؟

والجواب عن هذا مبني على بحث ذكر في مباحث التعادل والتراجيح من الأصول وهو أنه هل يمكن نفي الثالث بالروايتين المتعارضتين الساقطتين عن الحجية أو لا، أي مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بالمعارضة هل تبقى


[1] علل الشرائع ج:2 ص:459.

[2] علل الشرائع ج:2 ص:459.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست