responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 46

فيه منهما، وذلك بالنظر إلى روايتين ..

الرواية الأولى: صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 قال [1] : ((العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) وإنما نزلت العمرة بالمدينة)) .

وشبيه هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار [2] عن أبي عبد الله 7 .

ووجه الاستدلال بها أنه لو لم يكن المراد من الآية الكريمة هو إيجاد الحج والعمرة تامّين لما كان هناك وجه لاستناده 7 إليها في الحكم بوجوب العمرة، فإنها بظاهرها لا تدل إلا على وجوب الإتمام، لا على أصل الوجوب.

فاستناد الإمام 7 إلى الآية الكريمة في وجوب العمرة دليل على كون الإتمام فيها بمعنى إيجاد الشيء تاماً. وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر، ولكنهم (صلوات الله عليهم) هم الذين يفسرون القرآن الكريم ويبينون لنا المعاني المقصودة بآياتها الشريفة فلا بد من الأخذ بما يثبت عنهم في ذلك.

الرواية الثانية: صحيحة عمر بن أذينة [3] عن أبي عبد الله 7 قال: ((وسألته عن قول الله عز وجل: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) . قال: يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما)) .

والشاهد في قوله: (أداءهما)، فإنه يقتضي كون الإتمام بمعنى الأداء.

ولكن يمكن المناقشة في الرواية الثانية بأنه لا يبعد أن يكون (الواو) في قوله: (واتقاء) بمعنى (مع)، والمقصود الإيعاز إلى أن تمام الحج والعمرة في أن يتقي الحاج والمعتمر محرمات الإحرام، فالأداء ليس مقصوداً بالذات، بل التعبير به ورد تمهيداً لما يكون به الإتمام، وهو الاتقاء عند الأداء.

ويحتمل أن هناك نوع تصحيف في الرواية، والتعبير الصحيح مقارب لما ورد في رواية زرارة ــ وإن كانت غير معتبرة السند حيث إنها مما وصل إلينا


[1] تهذيب الأحكام ج:5 ص:433.

[2] الكافي ج:4 ص:265.

[3] الكافي ج:4 ص:265.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست