responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 456

الثاني إما هو ما دل على أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الحج، وإما إطلاق الأدلة العامة على استحباب الحج، وإما روايات استحباب الحج الواردة بخصوص الصبي حسب ما مرَّ في الوجوه الثلاثة، فالجامع بين تلك الوجوه ــ في مقابل الوجه الأول ــ هو استناد شرعية حج الصبي إلى الأمر الاستحبابي المتوجه إليه بمعزل عن الأمر الوجوبي المتوجه إلى البالغين.

وبناءً على ذلك فهل تقتضي القاعدة الاجتزاء بالحج الاستحبابي الصادر من الصبي عن الحج الوجوبي بعد وصوله إلى حدّ البلوغ أو لا؟

يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء به، والوجه فيه هو إطلاق دليل الوجوب كقوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، فإن موضوع الوجوب المستفاد منه هو البالغ العاقل الحر المستطيع، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين من أدّى الحج قبل تحقق موضوعه المذكور في حقه وعدمه، أي يجب الحج على البالغ ــ مثلاً ــ سواء حجّ قبل بلوغه أو لا.

ونتيجة ذلك هي عدم الاجتزاء بالحج المأتي به في حال الصبا، وهذا هو المطلوب.

ويلاحظ أن هذا البيان ــ أي التمسك بالإطلاق ــ لا يجري على الوجه الأول لفرض أن مبناه هو الاستناد في استحباب الحج في حق الصبي إلى ذات الخطاب المستفاد منه الوجوب المتوجه إلى البالغ، فلا يعقل انعقاد الإطلاق له بالنسبة إلى من أتى بالحج قبل أن يبلغ، لأن المفروض أنه قد امتثل ذلك الخطاب بما أتى به من الحج أو أنه استوفى به الملاك الكامن في متعلقه، فكيف يتصور توجهه إليه بعد البلوغ واقتضاؤه الإتيان بمتعلقه ثانياً؟ بل لا محيص من الالتزام بسقوطه كما مرَّ.

وأما البناء على تعدد الخطاب وكون الخطاب المتوجه إلى الصبي مغايراً للخطاب المتوجه إلى البالغ، فما يسقط بإتيان الصبي للحج هو الخطاب الأول، ومقتضى الإطلاق في الخطاب الثاني هو توجهه إليه بعد بلوغه، فلا بد لمن يقول بعدم ثبوته في حقه من إقامة الدليل عليه وبيان ما يخرج به عن الإطلاق المذكور.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست