responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 416

أما في الفرض الأول فتصح الأنحاء الثلاثة جميعاً، والأقرب منها إلى الفهم العرفي هو النحو الثاني، أي كون الثاني مكلفاً بإصدار الأمر إلى الثالث بالإتيان بذلك الفعل إعمالاً لولايته عليه، فإن في النحوين الأول والثالث مؤنة إضافية كما ظهر مما تقدم بشأن الصورة الأولى، فلا يتجه حمل الكلام على أي منهما من دون قرينة عليه.

وأما في الفرض الثاني فتصح الأنحاء الثلاثة أيضاً، ولكن الأقرب منها إلى الفهم العرفي هو النحو الثالث، لأنه الأخف مؤنة، فإن مقتضى النحو الأول جعل الثاني نائباً ومقتضى النحو الثاني جعله ولياً وكلاهما أزيد مؤنة مما هو مقتضى النحو الثالث، أي إيجاب ذلك الفعل على الثالث من قبل الأول نفسه.

هذا كله فيما إذا لم يثبت هنا ــ أي في الصورة الثالثة ــ أن الأول قد أوجب الفعل على الثالث من قبل أن يأمر الثاني بالأمر به، وأما لو ثبت ذلك فيدور الأمر بين النحوين الثاني والثالث، وأقربهما هو النحو الثالث فيما لم تثبت ولاية الثاني على الثالث في رتبة سابقة على صدور الأمر بالأمر إليه، لأنه أخف مؤنة، وأما مع ثبوتها كذلك فاستظهار أي من النحوين منوط بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع وسائر القرائن الحافة بالكلام.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الأمر بالأمر بفعلٍ أمر بذلك الفعل مولوياً مما لا يتم على إطلاقه بل فيه تفصيل حسبما عرفت.

ثم إنه لو ثبت ورود الأمر الشرعي متوجهاً إلى الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها، فهل المستظهر منه هو النحو الثاني أو النحو الثالث بعد وضوح عدم إرادة النحو الأول؟

يمكن أن يقال: إن المستظهر هو النحو الثاني، أي أن المطلوب شرعاً من الأولياء أن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة ــ مثلاً ــ إعمالاً لولايتهم عليهم، ومقتضاه أن يتضمن الوعد على الفعل ولو بكلمة طيبة، والوعيد على الترك ولو بنظرة حادة. وأما احتمال أن يكون المراد به هو ما مرّ في النحو الثالث من الأمر التبليغي فهو خلاف المتفاهم العرفي حسبما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع حتى لو ثبت استحباب الصلاة في حقهم ــ كما هو الصحيح وسيأتي وجهه ــ فضلاً عما إذا لم يثبت ذلك.

وبذلك يظهر: عدم تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من الاستدلال على مشروعية عبادات الصبي كصلاته وصيامه بالنص الدال على أمر الأولياء بأن

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست