responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 392

حاله، ويكفي في الحكم بصحة ما يصدر منها عن الصبي.

وهذا الوجه ربما يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس سره) ، حيث حكي عنه أنه قال [1] : إن الخطاب المتوجه إلى الصبي هو بعينه الخطاب المتوجه إلى البالغ، غاية الأمر أن هذا الخطاب الواحد بالنسبة إلى البالغين يفيد الإلزام دون الصبي من جهة رفع القلم عنه، وأما أصل الطلب الملازم مع الاستحباب فهو باقٍ لعدم كون رفعه منة، وأن ما في رفعه الامتنان هو الإلزام فقط.

وقد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لمثل هذا الكلام وأورد عليه [2] ..

أولاً: بأن (التكاليف الشرعية أمور غير قابلة للتجزئة والتقسيم إلى إلزام ومحبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر ــ نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ــ لأنها بسائط بحتة صادرة عن الشارع فإذا فرضنا أن هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شيء يدل على محبوبية العمل في نفسه).

وثانياً: بأن (الأحكام الإلزامية من الوجوب والتحريم مما لا تناله يد الجعل والتشريع لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار ــ أعني اعتباره شيئاً على ذمة المكلفين ــ وهو ملزوم لتلك الأحكام الإلزامية، وأما الأحكام الإلزامية بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع وجعله، وذلك لأنه إذا اعتبر العمل على ذمة المكلفين ولم يرخصهم في تركه، فلا محالة يدرك العقل لابدّية ذلك العمل واستحقاق المكلف العقاب على مخالفته.

فتحصل أن الإلزام من المدركات العقلية ومجعول الشارع أمر آخر، وعليه فلا معنى لرفع الإلزام بالحديث، لأنه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت فلا مناص من أن يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت أنه فعل الشارع ومجعوله، فإذا فرضنا أن الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل


[1] كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الآملي) ج:1 ص:58.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:2 ص:178، ولاحظ دروس في فقه الشيعة ج:3 ص:240.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست